تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
مضافا ( 1 ) إلى أن اللازم من ذلك عدم جواز رد المبيع « 287 » 2 منفردا وإن رضي البائع ، لأن ( 2 ) المنع حينئذ لعدم المقتضي للخيار في الجزء ( 3 ) ، لا لوجود المانع عنه .
شرح
- وجواز رد الجزء المبيع الصحيح مبني على أحد الأمور الثلاثة : إما لعدم لزوم تبعض الصفقة ، فإنه لو رد المعيب مع الصحيح لا يلزم التبعض . بخلاف ما لو لم يرد معه الصحيح فإنه يلزم التبعض وهو ضرر على البائع وإما لقيام الاجماع على جواز رد الجزء الصحيح مع المعيب لو أراد رده كما عرفت في الهامش 2 ص 341 عند قولنا : بناء على كون . وإما لصدق المعيب على المجموع : وهو الصحيح ، والمعيب . ثم إن شيخنا الأنصاري قدس سره قال قبل الرد عليه : بالإضافة إلى أن لازم ما افاده صاحب الجواهر : من تعلق حق الخيار بالمجموع ، لا بكل جزء جزء على حدة : هو عدم جواز رد المبيع منفردا ، لأن المانع من الرد حين تعلق الخيار بالمجموع : هو عدم وجود المقتضي للخيار في الجزء الذي هو المعيب منفردا . وليس المانع من الرد هو لزوم ضرر البائع حتى يقال : إن تضرر البائع مما يتدارك بفسخه المعاملة : ( 1 ) عرفت معنى مضافا عند قولنا في الهامش في هذه الصفحة : بالإضافة . ( 2 ) تعليل لقوله في هذه الصفحة مضافا إلى أن . ( 3 ) عرفت معناه في هذه الصفحة عند قولنا : وليس المانع .
هامش
( 287 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب