وإن كان ( 1 ) معينا فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه .
وكل منهما ( 2 ) نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح .
فهو أولى ( 3 ) بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن وهذا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) اي المردود على البائع إن كان جزء معينا فلازمه حدوث التفرقة في المبيع : بمعنى أن قسما من المبيع يبقى عند المشتري مشتركا بينه ، وبين البائع ، والاشتراك هذا موجب للنقص على البائع . لأنه كما عرفت أن كثيرا من الناس تأبى نفوسهم عن الشركة .
( 2 ) هذا في الواقع تعليل لعدم جواز تبعض الصفقة في القسم الأول المشار إليه في الهامش 8 ص 335 بكلا فرديه :
وهما كون المردود جزء مشاعا - أو جزء معينا .
خلاصته : إن كان كل من قسمي المردود المشار إليهما في الهامش 2 من هذه الصفحة يمتنع رده في المبيع الصحيح لو أراد المشتري ردّ البعض ، لكون الرد موجبا لتبعض الصفقة وتبعض الصفقة نقص .
فكيف لا يمتنع الرد في المبيع المعيب بالعيب السابق ؟
مع أن منع الرد في المبيع « 285 » 2 سابقا أولى من منع الرد في نسيان الدابة الطحن ، أو العبد الكتابة .
( 3 ) وجه الأولوية إن نسيان الكتابة ، أو الطحن لا يوجب أرشا وإن كان يعد نقصا ، لأنه نقص معنوي ، لا مادي .
بخلاف المبيع المعيب بالعيب السابق ، فان العيب فيه نقص مادي بتمام معنى الكلمة ، فهو أحق بالمنع ، للزوم الرد تبعض الصفقة .
( 4 ) اي وهذا الضرر المتوجه إلى البائع بسبب رد المشتري بعض المبيع المعيب وإن أمكن جبرانه بسبب فسخ البائع المعاملة : لأن -
هامش
( 285 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب