بثمن واحد من بائع واحد فظهر بعضه ( 1 ) معيبا .
وكذا ( 2 ) لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا .
( والثاني ) ( 3 ) كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا فظهر معيبا ، وأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه ، دون الآخر .
( والثالث ) ( 4 ) كما إذا اشترى اثنان من واحد شيئا فظهر معيبا فاختار أحدهما الرد ، دون الآخر .
وألحق بذلك ( 5 ) الوارثان من مشتر واحد للمعيب .
وأما التعدد في الثمن : بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر .
فلا إشكال في كون هذا عقدين ، ولا إشكال في جواز التفريق بينهما .
أما الأول ( 6 ) فالمعروف أنه لا يجوز التبعض فيه من حيث الرد بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الاجماع عليه لأن المردود إن كان جزء مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) اي بعض المثمن .
( 2 ) هذا مثال لتبعض الصفقة في المثمن أيضا .
( 3 ) وهو تعدد تبعض الصفقة في البائع .
( 4 ) وهو تعدد تبعض الصفقة في المشتري .
( 5 ) اي بالقسم الثالث المشار إليه في « 283 » 2 الهامش 7 ص 297 .
( 6 ) اي القسم الأول وهو المشار إليه في الهامش 1 ص 297 .
( 7 ) اي اشتراك المشتري مع البائع في المبيع المردود بعضه موجب للنقص ، وإن كان نقصا معنويا ، لكن كثير من الناس يمتنع منه .
هامش
( 283 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب