التي أشرنا في اوّل المسألة ( 1 ) إلى تصريح الشيخ فيها ، بأن الأرش مشروط باليأس من الرد ( 2 ) .
وينافيه ( 3 ) اطلاق الأخبار بأخذ الأرش
[ تنبيه ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع . ]
( تنبيه ) ظاهر التذكرة والدروس « 281 » 2 أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع .
وتوضيح الكلام في فروض هذه المسألة ( 4 ) .
إن التعدد المتصوّر فيه التبعض .
إما في أحد العوضين ( 5 ) ، وإما في البائع ، وإما في المشتري ( 6 ) ( أما الأول ) ( 7 ) كما ( 8 ) إذا اشترى شيئا واحدا ، أو شيئين
شرح
( 1 ) وهي مسألة خيار العيب .
( 2 ) راجع ص 220 عند نقله بقوله : نعم يظهر من الشيخ في غير موضع .
( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره ، والواو حالية : اي والحال أن الأخبار الواردة في المقام مطلقة ليس فيها تقييد : من حيث اليأس عن الرد ، أو رجائه بالرد .
فاطلاق الأخبار مناف لذلك .
راجع حول الأخبار من ص 266 - إلى ص 271 .
( 4 ) وهي مسألة حدوث العيب عند المشتري 282 في المبيع المعيب سابقا .
( 5 ) وهو الثمن ، أو الثمن .
( 6 ) فهذه ثلاثة أقسام نذكر كل واحد منها عند رقمه الخاص .
( 7 ) وهو تعدد التبعض في أحد العوضين : إما في الثمن وإما في الثمن .
( 8 ) هذا مثال لتعدد التبعض في المثمن .
هامش
( 281 ) 281 - 282 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب