تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
عند عدم الرد ، لأن ( 1 ) العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة . والحادث ( 2 ) مضمون بضمان اليد . ثم إن صريح المبسوط « 279 » 2 أنه لو رضي البائع بأخذه معيوبا . لم يجز ( 3 ) مطالبته بالأرش . وهذا ( 4 ) أحد المواضع
شرح
( 1 ) تعليل لكون المراد من الأرش الذي يدفعه المشتري هي قيمة العيب . ومن الأرش الذي يدفعه البائع إلى المشتري من العيب السابق الذي هو دفع تفاوت ما بين الصحيح والمعيب . خلاصته إن العيب السابق مضمون على البائع بضمان المعاوضة اي سبب الضمان هي المعاوضة الصادرة من الطرفين . والمعاوضة الصادرة مبنية على الصحة والسلامة ، فإذا كانت معيبة فهو الضامن له . ( 2 ) اي العيب الحادث عند المشتري سببه يده على المبيع فيكون المعيب مضمونا بها فهو الضامن له ( 3 ) اي لا يجوز للمشتري أن يلتزم بالبيع ويطالب البائع بالأرش بالعيب القديم ، لأن الشرط الذي هو اليأس عن الرد قد زال بسبب رضى البائع بالرد . فالمصدر مضاف إلى الفاعل الذي هو المشتري . والمفعول الذي هو البائع محذوف . ( 4 ) اي عدم جواز التزام المشتري بالبيع ، وعدم جواز مطالبته البائع بالأرش .
هامش
( 279 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب