عند عدم الرد ، لأن ( 1 ) العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة .
والحادث ( 2 ) مضمون بضمان اليد .
ثم إن صريح المبسوط « 279 » 2 أنه لو رضي البائع بأخذه معيوبا .
لم يجز ( 3 ) مطالبته بالأرش .
وهذا ( 4 ) أحد المواضع
شرح
( 1 ) تعليل لكون المراد من الأرش الذي يدفعه المشتري هي قيمة العيب .
ومن الأرش الذي يدفعه البائع إلى المشتري من العيب السابق الذي هو دفع تفاوت ما بين الصحيح والمعيب .
خلاصته إن العيب السابق مضمون على البائع بضمان المعاوضة اي سبب الضمان هي المعاوضة الصادرة من الطرفين .
والمعاوضة الصادرة مبنية على الصحة والسلامة ، فإذا كانت معيبة فهو الضامن له .
( 2 ) اي العيب الحادث عند المشتري سببه يده على المبيع فيكون المعيب مضمونا بها فهو الضامن له
( 3 ) اي لا يجوز للمشتري أن يلتزم بالبيع ويطالب البائع بالأرش بالعيب القديم ، لأن الشرط الذي هو اليأس عن الرد قد زال بسبب رضى البائع بالرد .
فالمصدر مضاف إلى الفاعل الذي هو المشتري .
والمفعول الذي هو البائع محذوف .
( 4 ) اي عدم جواز التزام المشتري بالبيع ، وعدم جواز مطالبته البائع بالأرش .
هامش
( 279 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب