. . . . . . . . . .
شرح
- التفاوت بالثمن ، أو يزيد عليه فيلزم حينئذ الجمع بين العوض والمعوض .
خذ لذلك مثالا :
أو اشترى زيد سلعة ( بخمسين درهما ) .
ثم تبين أنها معيبة فقومت المعيبة ( بخمسين درهما ) أيضا .
ثم قومت صحيحة بمائة درهم .
فلو قلنا للمشتري باخذ نفس التفاوت ما بين الصحيحة والمعيبة لكان نصيبه خمسين درهما الذي هو الأرش .
فهنا قد جمع المشتري بين العوض وهو خمسون درهما الذي كان سعر السلعة .
وبين المعوض : وهي السلعة المعيبة .
وأما بناء على اعتبار نسبة الأرش إلى تمام الثمن .
فيأخذ المشتري من البائع خمسة وعشرين درهما ، لأن التفاوت هنا بالنصف ، فيرجع المشتري على البائع بنصف ما دفع : من الثمن :
وهو نصف الخمسين ونصف الخمسين هو ( خمسة وعشرون درهما ) .
هذا إذا كانت القيمة متحدة : بأن اتحد أهل الخبرة في تسعير قيمة المعيبة والصحيحة .
وأما عند تعدد المقومين فراجع .
( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 من ص 475 إلى ص 495 .
وسيأتي شرح واف إن شاء اللّه تعالى حول اختلاف القيم عندما يذكر شيخنا الأنصاري قدس سره ( الأرش ) .