تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
- التفاوت بالثمن ، أو يزيد عليه فيلزم حينئذ الجمع بين العوض والمعوض . خذ لذلك مثالا : أو اشترى زيد سلعة ( بخمسين درهما ) . ثم تبين أنها معيبة فقومت المعيبة ( بخمسين درهما ) أيضا . ثم قومت صحيحة بمائة درهم . فلو قلنا للمشتري باخذ نفس التفاوت ما بين الصحيحة والمعيبة لكان نصيبه خمسين درهما الذي هو الأرش . فهنا قد جمع المشتري بين العوض وهو خمسون درهما الذي كان سعر السلعة . وبين المعوض : وهي السلعة المعيبة . وأما بناء على اعتبار نسبة الأرش إلى تمام الثمن . فيأخذ المشتري من البائع خمسة وعشرين درهما ، لأن التفاوت هنا بالنصف ، فيرجع المشتري على البائع بنصف ما دفع : من الثمن : وهو نصف الخمسين ونصف الخمسين هو ( خمسة وعشرون درهما ) . هذا إذا كانت القيمة متحدة : بأن اتحد أهل الخبرة في تسعير قيمة المعيبة والصحيحة . وأما عند تعدد المقومين فراجع . ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 من ص 475 إلى ص 495 . وسيأتي شرح واف إن شاء اللّه تعالى حول اختلاف القيم عندما يذكر شيخنا الأنصاري قدس سره ( الأرش ) .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 333 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر