الرد قيمة ( 1 ) العيب بالأرش « 278 » 2 ( 2 ) الذي يغرمه البائع للمشتري
شرح
- قيمة العيب الحادث 280
( 1 ) بالرفع خبر لاسم إن في قوله في ص 331 : إن المراد بالأرش .
اي المراد بالأرش هو قيمة العيب الحادث ، من دون نسبة إلى الثمن المسمى .
( 2 ) اي وليس المراد من الأرش هنا هو الأرش الذي يغرمه البائع ويدفعه إلى المشتري ، لأنه تجاه العيب السابق ، إذ المبيع كان معيبا قبل العقد ، فهنا على البائع دفع تفاوت ما بين الصحيح والمعيب ، لكن مع نسبته إلى الثمن المعين في العقد ، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة .
خذ لذلك مثالا :
لو فرض أصل ثمن المبيع ( اثنا عشر دينارا ) ، ثم ظهر أن المبيع كان معيبا ، فعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي ( 15 دينارا ) ومعيبه يساوي ( 10 دنانير ) .
فالتفاوت ما بين السعرين هو الثلث من أصل الثمن الذي كان ( 12 دينارا ) .
فيسترجع من الأصل ( 4 دنانير ) ، لا ( خمسة دنانير ) التي كانت هو التفاوت بين القيمتين : وهما .
قيمة ( 15 دينارا ) التي كانت قيمته الواقعية للصحيح عند تبينها وقيمة المعيب التي كانت ( 10 دنانير ) .
والسر في ذلك أنه لو لم يؤخذ من الثمن بتلك النسبة فقد يحيط -
هامش
( 278 ) 278 - 280 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب