تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الرد قيمة ( 1 ) العيب بالأرش « 278 » 2 ( 2 ) الذي يغرمه البائع للمشتري
شرح
- قيمة العيب الحادث 280 ( 1 ) بالرفع خبر لاسم إن في قوله في ص 331 : إن المراد بالأرش . اي المراد بالأرش هو قيمة العيب الحادث ، من دون نسبة إلى الثمن المسمى . ( 2 ) اي وليس المراد من الأرش هنا هو الأرش الذي يغرمه البائع ويدفعه إلى المشتري ، لأنه تجاه العيب السابق ، إذ المبيع كان معيبا قبل العقد ، فهنا على البائع دفع تفاوت ما بين الصحيح والمعيب ، لكن مع نسبته إلى الثمن المعين في العقد ، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة . خذ لذلك مثالا : لو فرض أصل ثمن المبيع ( اثنا عشر دينارا ) ، ثم ظهر أن المبيع كان معيبا ، فعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي ( 15 دينارا ) ومعيبه يساوي ( 10 دنانير ) . فالتفاوت ما بين السعرين هو الثلث من أصل الثمن الذي كان ( 12 دينارا ) . فيسترجع من الأصل ( 4 دنانير ) ، لا ( خمسة دنانير ) التي كانت هو التفاوت بين القيمتين : وهما . قيمة ( 15 دينارا ) التي كانت قيمته الواقعية للصحيح عند تبينها وقيمة المعيب التي كانت ( 10 دنانير ) . والسر في ذلك أنه لو لم يؤخذ من الثمن بتلك النسبة فقد يحيط -
هامش
( 278 ) 278 - 280 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 332 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر