وإنما منع ( 1 ) من الرد هنا ، للنص ( 2 ) والاجماع ( 3 ) ، أو الضرر ( 4 ) .
ومما ذكرنا ( 5 ) يعلم أن المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند
شرح
- وهذه القيمة تسمى ب : ( الأرش ) عند الفقهاء .
( 1 ) دفع وهم ،
حاصل الوهم إنه لو كان مقتضى قاعدة الفسخ عدم سقوط الرد بسبب العيب الحادث في صورة عدم رضى البائع برد المبيع مجبورا بالأرش .
فلما ذا يمنع المشتري من الرد مع وجود الاستصحاب ؟
( 2 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته إن النص هو المانع ، والنص هي المرسلة المذكورة في ص 227 الحاكمة على الاستصحاب المذكور ، فهو دليل اجتهادي لا نحتاج إلى الاستصحاب ، حيث إن العين لم تكن قائمة بعينها كما كانت في بداية التسلم من البائع .
( 3 ) هذا جواب آخر عن الوهم المذكور الحاكم على الاستصحاب المذكور : اي إنما نقول بأن المشتري ممنوع من الرد لأجل الاجماع .
( 4 ) هذا جواب ثالث عن التوهم المذكور :
وهو حاكم على الاستصحاب المذكور في ص .
خلاصته إنه إنما منع المشتري من الرد ، لكون الرد ضررا على البائع ، والضرر منفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار .
( 5 ) اي ومن قولنا في ص 330 : غاية الأمر ثبوت قيمة العيب :
يعلم أن المراد بالأرش الّذي يدفعه المشتري إلى البائع في صورة رضى البائع بالرد : هو قيمة العيب الحادث التي هو التفاوت ما بين -