عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث ، وزواله ، فلا يثبت بعد زواله ، لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط .
قال ( 1 ) في التذكرة : عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق ( 2 ) سواء زال أم لا . وللمشتري ( 3 ) الأرش على التقديرين ( 4 ) :
لكن في التحرير : لو زال العيب الحادث عند المشتري ، ولم يكن بسببه كان له الرد والأرش « 275 » 2 عليه ( 5 ) انتهى ( 6 ) ،
شرح
- حدوث العيب وزواله بعد ظهور العيب القديم .
ولكن يجاب عنه كما افاده المحقق الإيرواني قدس سره في تعليقته على المكاسب الجزء 2 ص 56 : بأن ما حدث غير ما زال بحسب الشخص ، بناء على امتناع إعادة المعدوم ، فان الكتابة التي تعلمها العبد غير تلك المنسية .
( 1 ) هذا اوّل قول ذكره على سقوط الرد بعد زوال العيب الحادث .
( 2 ) اى بالعيب السابق .
( 3 ) اي يأخذ المشتري من البائع ما به التفاوت بين القيمة الصحيحة والمعيبة إزاء العيب السابق .
( 4 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 384 المسألة 16 .
( 5 ) اي على المشتري .
( 6 ) اي ما افاده العلامة في القواعد 276 حول العيب الحادث .
هامش
( 275 ) 275 - 276 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب