تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
- ثم إن للمحقق الإيرواني قدس سره في تعليقته على المكاسب الجزء 2 ص 56 . وللشيخ الشهيدي قدس سره في تعليقته على المكاسب ص 518 اشكالا على ما افاده شيخنا الأنصاري : من جريان الاستصحاب في المقام . وخلاصته إنه لا مجال للاستصحاب بعد وجود دليل اجتهادي فيما نحن فيه ، والدليل الاجتهادي هي المرسلة المذكورة في ص 227 فإنها تدل على انتفاء الخيار . بيان ذلك هو أنه قال : ما المراد من قيام المبيع بعينه ؟ فإن كان المراد هو بقاؤه على ما كان عليه عند البيع : من التعين الشخصي الخارجي ، من دون أن يتبدل إلى تعين آخر . فالمرسلة بنفسها تدل على انتفاء الخيار بعد زوال العيب الحادث ، لانتفاء شرطه الذي هو البقاء . وان كان المراد من قيام المبيع بعينه عندما يرده هو صرف وجود التعين السابق فيه : وإن لم يصدق عليه مفهوم البقاء . فنفس المرسلة تدل على ثبوت الخيار بعد السقوط ، لأنه كما عرفت أن المراد من قيام المبيع هو صرف وجود التعين السابق ، وهذا موجود بعد زوال العيب الحادث . فعلى كل فوجود الدليل الاجتهادي حاكم على الاستصحاب . هذا إذا علم المراد من قيام المبيع بعينه . وأما إذا شك في ذلك فالمرجع أصالة بقاء السقوط إذا كان -