. . . . . . . . . .
شرح
- ثم إن للمحقق الإيرواني قدس سره في تعليقته على المكاسب الجزء 2 ص 56 .
وللشيخ الشهيدي قدس سره في تعليقته على المكاسب ص 518 اشكالا على ما افاده شيخنا الأنصاري : من جريان الاستصحاب في المقام .
وخلاصته إنه لا مجال للاستصحاب بعد وجود دليل اجتهادي فيما نحن فيه ، والدليل الاجتهادي هي المرسلة المذكورة في ص 227 فإنها تدل على انتفاء الخيار .
بيان ذلك هو أنه قال :
ما المراد من قيام المبيع بعينه ؟
فإن كان المراد هو بقاؤه على ما كان عليه عند البيع : من التعين الشخصي الخارجي ، من دون أن يتبدل إلى تعين آخر .
فالمرسلة بنفسها تدل على انتفاء الخيار بعد زوال العيب الحادث ، لانتفاء شرطه الذي هو البقاء .
وان كان المراد من قيام المبيع بعينه عندما يرده هو صرف وجود التعين السابق فيه : وإن لم يصدق عليه مفهوم البقاء .
فنفس المرسلة تدل على ثبوت الخيار بعد السقوط ، لأنه كما عرفت أن المراد من قيام المبيع هو صرف وجود التعين السابق ، وهذا موجود بعد زوال العيب الحادث .
فعلى كل فوجود الدليل الاجتهادي حاكم على الاستصحاب .
هذا إذا علم المراد من قيام المبيع بعينه .
وأما إذا شك في ذلك فالمرجع أصالة بقاء السقوط إذا كان -