لدعوى ( 1 ) انصرافها إلى صورة عدم قبض شيء منه .
أو تبعيض ( 2 ) الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره ، استنادا ( 3 ) مع ( 4 ) تسليم الانصراف المذكور إلى ( 5 ) تحقق الضرر بالنسبة إلى
شرح
( 1 ) تعليل لكون قبض بعض المبيع كقبض الجميع : اى قبض البعض كقبض الجميع لأصل ادعاء انصراف تلك الأخبار المذكورة في ص 9 - 10 - 12 - 13 إلى صورة عدم قبض شيء من المبيع ، لا قليله ، ولا كثيره ، ولا تدل على أن قبض البعض كلا قبض .
( 2 ) هذا هو القول الثالث في قبض المبيع .
وخلاصته إنا نختار التبعيض : بمعنى أنه لا خيار للبائع بالنسبة إلى المقبوض ، وثبوت الخيار له بالنسبة إلى عدم المقبوض .
( 3 ) تعليل للتبعيض المذكور : اى التبعيض المذكور لأجل تحقق الضرر في جالب البائع بالنسبة إلى غير المقبوض ، لعدم ارتفاع الضمان عنه .
وعدم تحقق الضرر له بالنسبة إلى المقبوض ، لارتفاع الضمان عنه بالقبض .
( 4 ) هذه الجملة معترضة : أي التبعيض المذكور بعد تسليم أن الأخبار المذكورة في ص 9 - 10 - 12 - 13 - منصرفة إلى عدم قبض شيء من المبيع أصلا ، لا جزء ولا كلا ، لا إلى قبض شيء منه .
( 5 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : استنادا : اى التبعيض المذكور لأجل تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض ، وعدم تحققه بالنسبة إلى المقبوض .