عنده : عدم ( 1 ) كفاية التمكين .
وفيه ( 2 ) نظر .
والأقوى ( 3 ) عدم الخيار ، لعدم الضمان .
وفي كون قبض بعض المبيع كلا قبض ، لظاهر ( 4 ) الأخبار ،
أو ( 5 ) كالقبض ،
شرح
- صاحب الجواهر عدم كفاية التمكين في القبض كلمة ترك المتاع عنده كما عرفت في الهامش 1 ص 29 ، لا كلمة يدعه .
نعم هذه اللفظة توجد في رواية أخرى في المصدر نفسه .
( 1 ) بالرفع نائب فاعل لقوله في ص 29 : وربما يستظهر .
( 2 ) اى وفي عدم كفاية التمكين في اخذ المتاع عن القبض نظر وإشكال .
وجه النظر « 25 » عدم دلالة ترك المتاع على التمكين ، حيث إن الترك أعم من كونه بعد التمكين ، أو قبله ، فلا يدل الترك على الاقباض .
( 3 ) هذا رأي ( شيخنا الأنصاري ) قدس سره : أي الأقوى في صورة تمكين البائع المشتري على اخذ المتاع عدم خيار للبائع ، لارتفاع الضمان عنه حينئذ .
( 4 ) تعليل لكون قبض بعض المبيع كلا قبض : اى ظاهر الأخبار المذكورة في ص 9 - 10 - 12 - 13 : يدل على أن اقباض جميع المبيع شرط في عدم ثبوت الخيار للبائع ، لا اقباض بعض المبيع .
( 5 ) هذا هو القول الثاني في قبض بعض المبيع : أي وقيل : إن قبض بعض المبيع كقبض جميعه ، فحينئذ لا خيار للبائع ، لارتفاع الضمان عنه .
هامش
( 25 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب