لكن ( 1 ) المراد من التغير هو الموجب للنقص ، لا ( 2 ) الزيادة لأن ( 3 ) مثل السمن لا يمنع الرد قطعا ( 4 ) .
والمراد من النقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش ( 5 ) فان ( 6 ) النقص الحاصل بالصبغ والخياطة إنما هو لتعلق حق المشتري بالثوب من جهة الصبغ والخياطة ، وهذا ليس عيبا اصطلاحيا ( 7 ) .
شرح
( 1 ) يروم قدس سره بهذا الاستدراك بيان أن المراد من المغير ما كان يوجب نقصا في الشيء .
( 2 ) اي وليس المراد من التغير ما يوجب الزيادة إذ الزيادة لا تكون موجبة للنقص وإن كانت مغيرة للشيء كالزيادة ، فإنها توجب التغيير في الشاة ، وغيرها ، لكنها لا توجب النقيصة .
بل صاحبها يفرح بها حينما يردها المشتري عليه ، لارتفاع قيمتها بكثرة رغبة الناس إلى الشاة السمينة .
( 3 ) تعليل لكون المراد من التغير ما كان موجبا للنقيصة لا الزيادة وقد عرفته في الهامش 2 من هذه الصفحة بقولنا : بل صاحبها .
( 4 ) عرفت معناه في الهامش 2 من هذه الصفحة .
( 5 ) اي وغير الأرش .
( 6 ) تعليل لكون المراد من النقص هو الأعم من العيب الموجب للأرش ، وغير الأرش .
( 7 ) إذ العيب الاصطلاحي ما يكون موجبا للأرش .
واشتراك المشتري مع البائع في المبيع ليس عيبا موجبا للأرش بل يوجب مزاحمة للبائع ، واختلافا في الآراء : من حيث التصرف والابقاء ، والبيع .