ودعوى اختصاصه ( 1 ) بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن .
يدفعها ( 2 ) أن المقصود مجرد النقص مع أنه ( 3 ) إذا ثبت الحكم في النقص الحادث ، وإن لم يكن عيبا اصطلاحيا ثبت في المغير وغيره ، للقطع بعدم الفرق ، فان المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث .
بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد العين إلا مع أرشه .
وكونه مجرد نقص لا يوجب أرشا كنسيان الكتابة والطحن .
أما الفرق في أفراد النقص غير الموجب للأرش بين كونه مغيرا للعين حسا ، وغيره ، فلا مجال لاحتماله .
ثم إن ظاهر المفيد « 274 » 2 في المقنعة مخالف ( 4 ) في أصل المسألة :
وأن حدوث العيب لا يمنع من الرد ، لكنه شاذ على الظاهر .
ثم مقتضى الأصل ( 5 )
شرح
( 1 ) اي اختصاص النقص .
( 2 ) اي الدعوى المذكورة مدفوعة : بكون المراد من النقص هو مجرد النقص ، سواء أكان ماديا أم معنويا ، حسيا أم تقديريا ولا اختصاص له بالنقص الخارجي .
( 3 ) جواب آخر من القائل : باختصاص النقص بالتغير الخارجي الذي يرى : اي مع أنه إذا ثبت جواز الرد .
( 4 ) خبر لاسم إن في قوله : ثم إن ظاهر المفيد .
( 5 ) المراد من الأصل هنا هو استصحاب بقاء السقوط بعد زوال العيب الحادث ، لأنه بعد الزوال يشك في سقوط الرد فنجري استصحابه . -
هامش
( 274 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب