فيرجع ( 1 ) البائع بعد الفسخ ببدله .
نعم ( 2 ) لو علل الرد بالعيب القديم : بكون ( 3 ) الصبر على المعيب ضررا :
أمكن ( 4 ) أن يقال : إن تدارك ضرر المشتري بجواز الرد مع تضرر البائع بالصبر على العيب الحادث مما لا تقتضيه قاعدة نفي الضرر .
شرح
- فالذي دعانا إلى ذلك هو إقدام المشتري على الرد .
( 1 ) اي نتيجة القول بضمان المشتري بدل الجزء الفائت .
هو رجوع البائع على المشتري بعد ارادته الفسخ باخذ البدل منه كما عرفت في الهامش 3 ص 322 .
( 2 ) يروم شيخنا الأنصاري قدس سره باستدراكه هذا تقرير ما افاده العلامة في الدليل الثاني المشار إليه في الهامش 4 ص 317 ببيان آخر ثم يرده كما رد التقرير الأول في الدليل الثاني .
خلاصته إنه لو قرر جواز رد المشتري المبيع المعيب بالعيب السابق بأن صبر المشتري على المبيع المعيب سابقا لو لم يرده على البائع :
يكون ضررا على نفسه ، والضرر هذا منفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار ، فيتدارك بالرد على البائع .
( 3 ) الباء بيان لكيفية تعليل دليل جواز الرد ببيان آخر .
وقد عرفت الكيفية في الهامش 2 من هذه الصفحة بقولنا : خلاصته .
( 4 ) جواب عن التعليل بتقرير آخر .
خلاصته إنه لو قبل كذلك لقلنا : إنه من الممكن أن يقال :
إن تدارك ضرر المشتري برده المبيع المعيب بالعيب السابق : باضرار البائع الصبر « 273 » 2 على المعيب بالعيب الحادث عند المشتري عندما يقبله منه . -
هامش
( 273 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب