تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
بل يرده ( 1 ) ، لأن ( 2 ) النقص حدث في ملكه . وإنما ( 3 ) يضمن وصف الصحة ، لكونه ( 4 ) كالجزء التالف
شرح
( 1 ) اي بل الواجب عليه رد المبيع إلى البائع . ( 2 ) تعليل لعدم وجوب الأرش على المشتري في مثل نسيان العبد الكتابة . خلاصته إن العيب الحادث قد حدث في ملك المشتري ، حيث إن المبيع بعد وجود شرائط العوضين والمتعاقدين أصبح ملكا له ، فيده عليه يد مالكة ، لا يد عادية حتى يجب عليه الأرش . ( 3 ) دفع وهم . حاصل الوهم إن النقص المعنوي لم يوجب أرشا . بل على المشتري رد المبيع على البائع . لأن النقص حدث في ملكه . فلما ذا يحكم بدفع الأرش إلى البائع لو أراد المشتري رد المبيع عندما يحدث نقص مادي موجب للأرش ؟ مع أن الحدث كان في ملكه أيضا ، فالملاك واحد في كلا الحادثين ( 4 ) جواب عن الوهم المذكور . خلاصته إن الحكم بالضمان ، ووجوب دفع الأرش إنما هو لأجل فسخ المشتري المعاوضة ، لأن وصف الصحة الذي تلف عند المشتري إنما هو كالجزء التالف في المبيع فلا بد من تداركه ، وتداركه إنما يتحقق بدفع بدله إلى البائع ، لأن المشتري يأخذ تمام الثمن من البائع عند الفسخ فيجب عليه دفع تمام المثمن إلى البائع . ودفع التمام لا يتحقق إلا بدفع بدل الجزء الفائت الذي هو وصف الصحة . ولولا الفسخ لما قلنا بوجوب دفع البدل : -