للطحن ، وشبهه ( 1 ) .
والوجه ( 2 ) المذكور في التذكرة قاصر عن إفادة المدعى ، لأن ( 3 ) المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين : إلى أصالة ثبوت الخيار وعدم ما يدل على سقوطه ( 4 ) .
غاية ( 5 ) الأمر أنه لو كان الحادث عيبا
شرح
- أوجب فقد صفة كمال معنوي ، لا مادي .
( 1 ) المراد من شبهه هو صبغ الثوب ، أو خياطته « 272 » 2
( 2 ) هذا هو الرد على الدليل الثاني المشار إليه في الهامش 4 ص 317 .
خلاصته إن الدليل المستدل به قاصر عن دلالته على المدعى :
وهو عدم أولوية أحد الطرفين في قاعدة نفي الضرر المنتهي إلى التساقط عند تعارض الضررين والرجوع إلى أصالة اللزوم .
بل المرجع حينئذ عند عدم المرجح لأحدهما هو استصحاب بقاء الخيار الحاصل للمشتري بالعيب السابق بسبب الشك الحادث له بالعيب الحادث .
ونتيجة ذلك ثبوت حق المشتري : وهو جواز رد المبيع .
وليس المرجع أصالة اللزوم حتى لا يجوز له الرد كما أفيد .
( 3 ) تعليل لقصور الدليل عن إفادة المدعي .
وقد عرفته في الهامش 2 من هذه الصفحة عند قولنا : خلاصته إن الدليل .
( 4 ) اي ولا يوجد دليل آخر على سقوط الخيار بعد وجود الاستصحاب .
( 5 ) اي نهاية ما في الباب أنه يلزم على المشتري دفع أرش العيب الحادث للبائع في صورة الرجوع إلى استصحاب الخيار بعد سقوط -
هامش
( 272 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب