كان عليه ( 1 ) الأرش للبائع إذا رده .
كما ( 2 ) إذا تقايلا ، أو فسخ ( 3 ) أحدهما بخياره بعد تعيب العين .
أما ( 4 ) مثل نسيان الصنعة ، وشبهها فلا يوجب أرشا
شرح
- قاعدة نفي الضرر عن الطرفين ، وبعد اخذ المشتري حقه برد البيع المعيب .
ولزوم دفع الأرش على المشتري للبائع إنما هو لأجل تدارك الجزء الفائت من المبيع الذي هو وصف الصحة .
( 1 ) اي على المشتري كما علمت .
( 2 ) تنظير لضمان المشتري دفع الأرش للجزء الفائت .
اي كما هو الحال في صورة تقايل المتعاقدين في العوضين : المثمن والثمن إذا حدث فيهما عيب عندهما أوجب نقصا .
فكما أن كلا منهما ضامن للأرش .
كذلك فيما نحن فيه يكون المشتري ضامنا للأرش .
( 3 ) تنظيرتان لضمان الأرش المسبب عن العيب :
اي كما هو الحال في صورة وجود الخيار لكل من الطرفين إذا حدث عيب في المبيع عندهما وأراد أحدهما الفسخ بخياره .
فكما أن الفاسخ ضامن للعيب الحادث عنده بدفع الأرش للآخر .
كذلك المشتري ضامن يدفع الأرش إلى البائع في صورة رد المبيع إلى البائع .
( 4 ) من هنا اخذ في البحث عن النقص الذي لا يوجب أرشا .
خلاصته إن في مثل نسيان العبد الكتابة ، أو الخياطة أو نسيان الدابة الطحن الذي لا يعد نقصا ماديا : غير واجب دفع الأرش إلى البائع .