تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
كان عليه ( 1 ) الأرش للبائع إذا رده . كما ( 2 ) إذا تقايلا ، أو فسخ ( 3 ) أحدهما بخياره بعد تعيب العين . أما ( 4 ) مثل نسيان الصنعة ، وشبهها فلا يوجب أرشا
شرح
- قاعدة نفي الضرر عن الطرفين ، وبعد اخذ المشتري حقه برد البيع المعيب . ولزوم دفع الأرش على المشتري للبائع إنما هو لأجل تدارك الجزء الفائت من المبيع الذي هو وصف الصحة . ( 1 ) اي على المشتري كما علمت . ( 2 ) تنظير لضمان المشتري دفع الأرش للجزء الفائت . اي كما هو الحال في صورة تقايل المتعاقدين في العوضين : المثمن والثمن إذا حدث فيهما عيب عندهما أوجب نقصا . فكما أن كلا منهما ضامن للأرش . كذلك فيما نحن فيه يكون المشتري ضامنا للأرش . ( 3 ) تنظيرتان لضمان الأرش المسبب عن العيب : اي كما هو الحال في صورة وجود الخيار لكل من الطرفين إذا حدث عيب في المبيع عندهما وأراد أحدهما الفسخ بخياره . فكما أن الفاسخ ضامن للعيب الحادث عنده بدفع الأرش للآخر . كذلك المشتري ضامن يدفع الأرش إلى البائع في صورة رد المبيع إلى البائع . ( 4 ) من هنا اخذ في البحث عن النقص الذي لا يوجب أرشا . خلاصته إن في مثل نسيان العبد الكتابة ، أو الخياطة أو نسيان الدابة الطحن الذي لا يعد نقصا ماديا : غير واجب دفع الأرش إلى البائع .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 321 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر