ليس تحمل البائع به للعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث ( 1 ) ، هذا ( 2 ) .
ولكن ( 3 ) المرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة
شرح
- إن تحمل البائع الضرر بسبب العيب السابق والنقص الحاصل من ناحيته ليس بأخف وأقل من تحمل المشتري للضرر الحاصل من العيب الحادث عنده .
فقاعدة نفي الضرر متساوية في حق الطرفين ، فلا أولوية لأحدهما على الآخر ، ونتيجة التساوي ، وعدم المرجح لأحدهما على الآخر هو التساقط : والرجوع إلى أصالة اللزوم .
كما هو القاعدة في تعارض الضررين عند عدم مرجح لأحدهما على الآخر .
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 382 .
( 2 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول ما افاده العلامة في هذا المقام .
( 3 ) من هنا اخذ في الرد على ما استدل به العلامة قدس سرهما من الأمرين المذكورين في الهامش 4 ص 317 .
فقال : أما الأمر الأول المشار إليه في الهامش 4 ص 317 :
وهي المرسلة المذكورة في ص 227 فلا تشمل جميع أفراد النقص لأن العيب الحادث مختص بالعيب الموجب للأرش كما يستفاد هذا من دليله الثاني .
فعليه لا يكون مثل نسيان العبد الكتابة ، أو نسيان الدابة الطحن وما شابه هذين العملين ، لأنه لم يوجد نقص بهما في مالية العبد أو الدابة ، لبقاء عينهما على ما كانت عليه ، لأن النقص الحاصل -