ضمان المشتري فيسقط رده ، للنقص ( 1 ) الحاصل في يده ، فإنه ( 2 )
شرح
- وخلاصة الأمر الثاني إن العيب الحادث موجب لاتلاف جزء من المبيع عند المشتري فصار هذا الاتلاف سببا لضمانه له ، لأن الضمان مسبب من الاتلاف ، فيصير سببا لإسقاط حق المشتري : وهو الرد فالسقوط مسبب عن ضمانه للنقص .
ولا يخفى أن الاتلاف وإن كان وليد العيب الحادث عند المشتري ومن صفاته .
لكنه حدث عنده ، فعليه يصح اضافته إليه . « 271 » 2
( 1 ) تعليل لضمان المشتري العيب الحادث .
خلاصته إن الميزان الكلي لحق المشتري في رد المبيع بالعيب الحادث :
هو كون المبيع مضمونا على البائع كما في موردي ما قبل القبض وبعد القبض في زمان خيار العيب السابق .
وأما في صورة خروجه عن عهدة البائع ، ودخوله في ضمان المشتري فيسقط حقه من الرد كما في العيب الحادث بعد مضي زمن الخيار .
( 2 ) دفع وهم .
حاصل الوهم : إن القول بجواز رد المشتري المبيع المعيب بالعيب الحادث لأجل العيب السابق الذي كان موجودا في المبيع ، فهذا العيب السابق صار سببا لتحمل البائع الضرر ، ولولا هذا العيب لما قلنا بتحمل البائع الضرر .
فالحاصل إن تحمل البائع الضرر لأجل ذلك لا غير .
فأجاب العلامة قدس سره بما حاصله : -
هامش
( 271 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب