لا تنقص ماليتها ، لا ( 1 ) بمعنى أن لا تزيد ولا تنقص كما لا يخفى على المتأمل .
واستدل العلامة في التذكرة على أصل الحكم ( 2 ) قبل المرسلة ( 3 ) بأن ( 4 ) العيب الحادث يقتضي اتلاف جزء من المبيع فيكون من
شرح
- لكن التعميم لا يشمل ما ذكر ، لأنه مندفع بظهور قيام الشيء في قوله عليه السلام في المرسلة إن كان الشيء قائما بعينه : في كونه باقيا على ما كان : اي لم يرد نقص على مالية العين التي كانت عليها .
( 1 ) اي وليس معنى قيام العين في المرسلة المذكورة هو عدم زيادة العين ، أو عدم نقصانها وزنا حتى يقال : إن العين في حالة الزيادة ، أو النقيصة لم تكن قائمة على حالتها الأولية : لأنها صارت سمينة أو هازلة .
وهذا المعنى يظهر للخبير النبيل بأدنى تأمل .
والباء في بأن لكيفية الدفاع ، وقد عرفتها .
( 2 ) وهو عدم جواز رد المبيع المعيب بالعيب الحادث عند المشتري .
( 3 ) وهي المرسلة المذكورة في ص 227 .
( 4 ) الباء بيان لكيفية استدلال العلامة على أصل الحكم : وهو عدم جواز رد المبيع المعيب بالعيب الحادث ، مع غض النظر عن كون المراد من العيب الحادث هو الموجب للأرش ، أو الأعم .
ثم إن استدلال العلامة قدس سره مركب من امرين :
( الأول ) المرسلة المذكورة في ص 227 .
( الثاني ) العيب الحادث عند المشتري . -