وربما يستظهر ( 1 ) من قول السائل في بعض الروايات :
ثم يدعه ( 2 )
شرح
( 1 ) المستظهر هو ( الشيخ صاحب الجواهر ) قدس سره .
راجع الجواهر الطبعة الحديثة الجزء 23 ص 58 - 59 .
خلاصة هذا الاستظهار « 23 » إن ظاهر قول السائل من الإمام عليه السلام .
رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا إن شاء اللّه فسرق المتاع .
من مال من يكون ؟
قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، قال فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن في حقه حتى يرد ماله إليه .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص - 358 - الباب - 10 - الحديث 1 .
هو دلالة قوله ( عليه السلام ) : حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته : على عدم كفاية التمكين المجرد من القبض : اى البائع مسؤول عن المتاع حتى يقبضه إلى المشتري ويسلمه له ومخرجه من بيته ، مع أن المشتري بعد التمكين والشراء ترك المتاع عند البائع .
فمجرد تمكين البائع المشتري على أخذ المتاع لا يدل على لزوم العقد ، وعدم خبار للبائع ، بل لا بد من اقباضه له واخراجه من بيته حتى لا تكون له خيار ، لأن من شرط عدم الخيار الاقباض .
( 2 ) المراد منه هو الترك : اى يترك المشتري المتاع عند البائع .
ولا يخفى أن الموجودة في هذه 24 الرواية التي استظهر منها الشيخ -
هامش
( 23 ) 23 - 24 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب