تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الثمن مع قيام العين . إلا ( 1 ) أن الظاهر منه ( 2 ) بقرينة التمثيل لمقابله ( 3 ) بمثل قطع
شرح
خلاصته إن بعض الفقهاء اعترف في مسألة تقديم قول البائع على المشتري لو اختلفا في قدر الثمن عند عروض عيب على المبيع لو رده المشتري : بأن قال البائع : قيمته عشرة دنانير . وقال المشتري : قيمته ثمانية دنانير : بأن تغير العين في بعض أوصافها ظاهرا لا ينافي بقاءها على ما كانت عليه قبل البيع ، وقبل حدوث النقص فيها . ( 1 ) دفع عن الاعتراض المذكور . خلاصته إن ظاهر قيام العين وإن كان كذلك . لكن الظاهر من قرينة التمثيل في قوله عليه السلام في المرسلة : وإن كان الثوب قد قطع ، أو خيط ، أو صبغ رجع بنقصان العيب : في قبال ( قيام العين ) بقطع الثوب ، أو خياطته ، أو صبغه : يصرفنا عن ذلك الظهور ، ويرشدنا إلى ظهور ( قيام العين ) في أن المراد من القيام بإعانة تلك القرينة : هو كون الشيء قائما بذاته وأوصافه وخصوصياته التي كان عليها إذا حصل فيه نقص عند المشتري . أو فقد بعض أوصافه ، وإن لم يكن ذلك النقص موجبا للأرش . فليس للمشتري رد المبيع على البائع ، لعدم بقائه قائما بعينه . ( 2 ) مرجع الضمير قيام العين ، لا المرسلة المذكورة في ص 227 . ( 3 ) مرجع الضمير قيام العين ، لا المرسلة المذكورة .