الثمن مع قيام العين .
إلا ( 1 ) أن الظاهر منه ( 2 ) بقرينة التمثيل لمقابله ( 3 ) بمثل قطع
شرح
خلاصته إن بعض الفقهاء اعترف في مسألة تقديم قول البائع على المشتري لو اختلفا في قدر الثمن عند عروض عيب على المبيع لو رده المشتري : بأن قال البائع : قيمته عشرة دنانير .
وقال المشتري : قيمته ثمانية دنانير :
بأن تغير العين في بعض أوصافها ظاهرا لا ينافي بقاءها على ما كانت عليه قبل البيع ، وقبل حدوث النقص فيها .
( 1 ) دفع عن الاعتراض المذكور .
خلاصته إن ظاهر قيام العين وإن كان كذلك .
لكن الظاهر من قرينة التمثيل في قوله عليه السلام في المرسلة :
وإن كان الثوب قد قطع ، أو خيط ، أو صبغ رجع بنقصان العيب :
في قبال ( قيام العين ) بقطع الثوب ، أو خياطته ، أو صبغه :
يصرفنا عن ذلك الظهور ، ويرشدنا إلى ظهور ( قيام العين ) في أن المراد من القيام بإعانة تلك القرينة :
هو كون الشيء قائما بذاته وأوصافه وخصوصياته التي كان عليها إذا حصل فيه نقص عند المشتري .
أو فقد بعض أوصافه ، وإن لم يكن ذلك النقص موجبا للأرش .
فليس للمشتري رد المبيع على البائع ، لعدم بقائه قائما بعينه .
( 2 ) مرجع الضمير قيام العين ، لا المرسلة المذكورة في ص 227 .
( 3 ) مرجع الضمير قيام العين ، لا المرسلة المذكورة .