فان ( 1 ) قيام العين وإن لم يناف بظاهره مجرد نقص الأوصاف .
كما ( 2 ) اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البائع في قدر
شرح
- عند المشتري بالمرسلة المذكورة في ص 227 .
( 1 ) الفاء تفريع للشروع في امكان الاستدلال بالمرسلة المذكورة على عدم جواز الرد وتعليل .
والتعليل هذا في الواقع دفع وهم واعتراض قد يعترض على الاستدلال بالمرسلة .
حاصل الاعتراض إن المرسلة لا تصلح للاستدلال بها على سقوط رد المعيب بالعيب الحادث .
بل هي تدل على العكس : وهو جواز الرد وإن انقضت مدة الخيار ، لأن معنى قوله عليه السلام .
إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن :
هو قيام الشيء بذاته ، وأنه غير تالف خارجا .
ومن الواضح أن قيام الذات يصدق حتى مع النقص في الأوصاف والخصوصيات .
خذ لذلك مثالا .
لو قطعت يد انسان ، أو رجله .
فيصدق عليه أنه موجود بذاته وعينه .
ففيما نحن فيه ظاهر المرسلة يدل على جواز الرد .
لا على سقوطه ، لأن العين وإن عرض عليها نقص مثل نسيان الكتابة في العبد ، ونسيان الدابة الطحن . الا أن العين موجودة بذاته ، وقائمة على ما كانت عليه : من الهيكل والقيمة .
( 2 ) تأييد من شيخنا الأنصاري قدس سره للاعتراض المذكور