تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فان ( 1 ) قيام العين وإن لم يناف بظاهره مجرد نقص الأوصاف . كما ( 2 ) اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البائع في قدر
شرح
- عند المشتري بالمرسلة المذكورة في ص 227 . ( 1 ) الفاء تفريع للشروع في امكان الاستدلال بالمرسلة المذكورة على عدم جواز الرد وتعليل . والتعليل هذا في الواقع دفع وهم واعتراض قد يعترض على الاستدلال بالمرسلة . حاصل الاعتراض إن المرسلة لا تصلح للاستدلال بها على سقوط رد المعيب بالعيب الحادث . بل هي تدل على العكس : وهو جواز الرد وإن انقضت مدة الخيار ، لأن معنى قوله عليه السلام . إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن : هو قيام الشيء بذاته ، وأنه غير تالف خارجا . ومن الواضح أن قيام الذات يصدق حتى مع النقص في الأوصاف والخصوصيات . خذ لذلك مثالا . لو قطعت يد انسان ، أو رجله . فيصدق عليه أنه موجود بذاته وعينه . ففيما نحن فيه ظاهر المرسلة يدل على جواز الرد . لا على سقوطه ، لأن العين وإن عرض عليها نقص مثل نسيان الكتابة في العبد ، ونسيان الدابة الطحن . الا أن العين موجودة بذاته ، وقائمة على ما كانت عليه : من الهيكل والقيمة . ( 2 ) تأييد من شيخنا الأنصاري قدس سره للاعتراض المذكور