ونحوه ( 1 ) نسيان العبد الكتابة كما صرح به في القواعد « 267 » 2 ، وغيره .
ونسيان ( 2 ) الدابة الطحن كما صرح به في جامع المقاصد .
ويمكن الاستدلال على الحكم ( 3 ) في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة .
شرح
- خلاصته إنه لو اشترى شخص سلعا متعددة بصفقة واحدة لم ظهر عيب عنده في إحداها بعد مضي زمن الخيار ، فأراد المشتري رد المعيب خاصة .
فلا مجال للرد هنا ، لأن الرد كان منوطا ببقاء الخيار وقد زال بالقضاء مدته .
فالمقتضي مفقود والمانع موجود .
ثم لا يخفى عليك أن المثالين ذكرا على ترتيب اللف والنشر المرتب .
( 1 ) بالرفع اي ونحو عيب الشركة ، وتبعض الصفقة : في أنه لا يوجب الأرش : نسيان العبد الكتابة عند المشتري إذ نسيان الكتابة لا يوجب 268 نقصا في قيمة العبد عن قيمته الأصلية التي اشتراه المشتري فلا مجال للرد هنا .
( 2 ) بالرفع عطفا على ونحوه : اي ونحو نسيان العبد الكتابة نسيان الدابة الطحن ، إذ نسيانها ذلك لا يوجب أرشا ، لعدم وجود نقص في قيمتها الأصلية ، لأن العين باقية على ما كانت عليه .
( 3 ) وهو عدم جواز رد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري بعد القبض ، وبعد مضي زمن خيار العيب 269 السابق كما ذهب إليه المشهور .
بالإضافة إلى ظاهر الاجماع الذي نقله المصنف في ص 310 عن ابن زهرة قدس سرهما المذكور في الغنية :
اي ويمكن الاستدلال على عدم جواز رد المبيع بالعيب الحادث -
هامش
( 267 ) 267 - 268 - 269 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب