تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
مجرد النقص ، لا خصوص ما يوجب الأرش ( 1 ) . فيعم ( 2 ) عيب الشركة ، وتبعض ( 3 ) الصفقة إذا ( 4 ) اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب . أو اشترى ( 5 ) واحد بصفقة واحدة وظهر العيب في بعضه فأراد رد المعيب خاصة .
شرح
- ويسمى هذا النقص الموجب للأرش ب‍ : ( النقص المادي الحسي ) . ( 1 ) وهو النقص المادي الحسي ، المعبر عنه ب‍ : ( النقص الاصطلاحي ) ، لأن اعطاء الأرش : وهي قيمة التفاوت ما بين المعيب الصحيح ، والمبيع المعيب إلى المشتري : دليل على نقصان قيمة المبيع عن قيمته الأصلية التي كان المبيع عليها . ( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن المراد من النقص هنا معناه الأعم ، لا معناه الأخص الذي يوجب الأرش : اي ففي ضوء ما ذكرنا يعم العيب عيب الشركة ، فان اشتراك المشتري مع البائع في المبيع ضرر على البائع وإن لم يوجب أرشا . ( 3 ) بالنصب عطفا على قوله في هذه الصفحة : فيعم « 266 » 2 اي فيعم العيب الحادث عند المشتري عيب تبعض الصفقة . ( 4 ) مثال لكون الشركة عيبا . خلاصته إن اثنين لو اشتريا شيئا ثم حدث عندهما عليه عيب فأراد أحدهما رد المعيب بالعيب السابق المنقضي زمان خياره . فلا مجال للرد ، لزوال المقتضي : وهو زمن الخيار . ( 5 ) مثال لشمول العيب الحادث عيب تبعض الصفقة . -
هامش
( 266 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب