مجرد النقص ، لا خصوص ما يوجب الأرش ( 1 ) .
فيعم ( 2 ) عيب الشركة ، وتبعض ( 3 ) الصفقة إذا ( 4 ) اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب .
أو اشترى ( 5 ) واحد بصفقة واحدة وظهر العيب في بعضه فأراد رد المعيب خاصة .
شرح
- ويسمى هذا النقص الموجب للأرش ب : ( النقص المادي الحسي ) .
( 1 ) وهو النقص المادي الحسي ، المعبر عنه ب :
( النقص الاصطلاحي ) ، لأن اعطاء الأرش : وهي قيمة التفاوت ما بين المعيب الصحيح ، والمبيع المعيب إلى المشتري : دليل على نقصان قيمة المبيع عن قيمته الأصلية التي كان المبيع عليها .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن المراد من النقص هنا معناه الأعم ، لا معناه الأخص الذي يوجب الأرش :
اي ففي ضوء ما ذكرنا يعم العيب عيب الشركة ، فان اشتراك المشتري مع البائع في المبيع ضرر على البائع وإن لم يوجب أرشا .
( 3 ) بالنصب عطفا على قوله في هذه الصفحة : فيعم « 266 » 2
اي فيعم العيب الحادث عند المشتري عيب تبعض الصفقة .
( 4 ) مثال لكون الشركة عيبا .
خلاصته إن اثنين لو اشتريا شيئا ثم حدث عندهما عليه عيب فأراد أحدهما رد المعيب بالعيب السابق المنقضي زمان خياره .
فلا مجال للرد ، لزوال المقتضي : وهو زمن الخيار .
( 5 ) مثال لشمول العيب الحادث عيب تبعض الصفقة . -
هامش
( 266 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب