تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
والمراد بالعيب هنا ( 1 )
شرح
- وبخلاف القسم الثاني المذكور في ص 297 بقوله : وإما أن يحدث بعده في زمان خيار يضمن فيه البائع . فهذان القسمان لا يكونان مانعين عن الرد ، لوجود المقتضي : وهو بقاء زمن خيار العيب السابق الذي كان للمشتري بسبب العيب السابق . وعدم وجود مانع لجريان ذاك الخيار . فمحل النزاع ، ومحور الكلام هو القسم الثالث : وهو حدوث عيب في المبيع عند المشتري بعد القبض ، وبعد مضي زمن خيار العيب السابق . فهل يجوز للمشتري رد المبيع الحادث فيه عيب بالعيب السابق ؟ أو لا يجوز الرد لمضي زمن خيار العيب السابق ؟ ذهب المشهور إلى عدم جواز الرد حينئذ . وذهب آخرون إلى جواز الرد . ( 1 ) اي المراد بالعيب الحادث عند المشتري بعد القبض ، وبعد مضي زمن خيار العيب السابق . هو مجرد النقص الحاصل في المبيع المعيب بالعيب السابق ، المعبر عن هذا النقص ب‍ : ( النقص المعنوي ، أو غير الحسي ) . ويقال له أيضا : ( غير الاصطلاحي ) : اي الذي لا يوجب أرشا . وليس المراد من العيب هنا هو النقص لمادي الموجب للأرش ، لأن العيب في المقام ليس عنوانا ، إذ المدار على نقص العنوان : بحيث بصدق أن العين غير قائمة على ما كانت عليه عند البيع . -