تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( وأما الثالث ) ( 1 ) : اعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار . فالمشهور أنه ( 2 ) مانع عن الرد بالعيب السابق . بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام ، وفي ظاهر الغنية « 265 » 2 الاجماع عليه ( 3 ) .
شرح
- أيضا ، فعليه لا يتم دعوى المعاكسة بين القولين . فابن نما أيضا يتراءى منه تعدد الخيار ، لا اتحاده ، فلا يكون قوله آبيا عن التعدد ، لكون قوله مطلقا ، والاطلاق هذا كاف في عدم الإباء . ثم لا يخفى عليك أنه ليس مراد صاحب الجواهر من قوله في ص 308 : والظاهر تعدد سبب استحقاق الرد : تعدد الخيار من جهتين : جهة الحيوان ، وجهة العيب الحادث في الأيام الثلاثة . بل مراده من تعدد السبب هو تعدد خيار العيب من جهة تعدد العيب السابق والعيب اللاحق . ( 1 ) اي من الأقسام التي ذكرها في ص 296 بقوله : وتفصيل ذلك إنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب . ( 2 ) اي العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار : اي مضي زمن الخيار . ( 3 ) اي على أن العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض وبعد مضي زمن الخيار مانع عن رد المبيع باجماع من الطائفة . بخلاف القسم الأول المشار إليه في ص 297 بقوله : فاما أن يحدث قبل القبض . -
هامش
( 265 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب