ويضعف ( 1 ) كلاهما : بأن الظاهر تعدد الخيار .
وفيه ( 2 ) أن قول ابن نما رحمه اللّه لا يأبى عن التعدد كما لا يخفى .
شرح
- في غير محله ، بل مقتضى الجمع بين الدليلين الحكم بأنهما سببان لجواز رد المبيع كما هو واضح .
راجع ( الجواهر ) الطبعة الحديثة - الجزء 23 ص 241 - 242 .
ولا يخفى أن مقتضى المعاكسة بين هذين القولين هو مخالفة أحدهما لما يذهب الآخر إليه .
( 1 ) هذا التضعيف للشيخ صاحب الجواهر قدس سره يروم به تضعيف قول ابن نما وتلميذه المحقق قدس سرهما .
خلاصته إن الظاهر هو تعدد الخيار ، لا اتحاده ، فانحصار سبب الرد في غير محله .
ولكن لا يخفى أن ما ضعّفه صاحب الجواهر إنما يتم لو كان المحقق يقول : إن انحصار السبب الموجب لرد المبيع هو خصوص العيب القديم لا غير .
وأن ابن نما يقول بأن انحصار السبب الموجب لرد المبيع هو خصوص العيب الحادث في زمن الخيار لا غير .
لكن الأمر ليس كذلك كما يأتي الإشارة إليه في الإشكال الذي أورده شيخنا الأنصاري على صاحب الجواهر قدس سرهما .
( 2 ) ايراد منه على ما ضعّفه الشيخ صاحب الجواهر .
خلاصته إن ما ذهب إليه ابن نما : من جواز رد المبيع بالعيب الحادث لا يدل على انحصار السبب الموجب للرد .
بل ذهابه إلى العيب الحادث لا يمنع من رده بالعيب السابق -