تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ذكر في اللمعة أن هذا من المحقق مناف لما ذكره في الشرائع : من ( 1 ) أن العيب الحادث في الحيوان مضمون على البائع ، مع حكمه بعدم الأرش ( 2 ) . ثم 7 نه ربما يجعل ( 3 ) قول المحقق عكسا لقول شيخه .
شرح
( 1 ) كلمة من بيان للمنافاة الذي يلزم من كلام المحقق قدس سره ( 2 ) فحكم المحقق في الشرائع بعدم الأرش لا يجتمع مع حكمه بضمان العيب الحادث على البائع ، إذ هما حكمان متضادان لا يجتمعان . ( 3 ) الجاعل هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره ، حيث قال في شرح عبارة المحقق قدس سره في الشرائع : ( فلو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد ) : بالعيب السابق قطعا ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، فضلا عن محكيه لكونه مضمونا على البائع ، ولذا كان للمشتري الرد به ، فضلا عن العيب السابق بلا خلاف . بل حكى الاجماع عليه غير واحد . وذكر أيضا : ومثله حدوث العيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لو كان المبيع حيوانا ، لأنه أيضا مضمون على البائع ، فلا يمنع حكم العيب السابق . وكذا كل خيار مختص بالمشتري ، بناء على الحاقة في ثلاثة الحيوان في الضمان لما يحدث فيه كما تقدم تحقيق الحال فيه . والظاهر تعدد سبب استحقاق الرد حينئذ . فما عن المصنف : من أن له الرد بأصل الخيار ، لا بالعيب الحادث وابن نما بالعكس . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 308 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر