ذكر في اللمعة أن هذا من المحقق مناف لما ذكره في الشرائع : من ( 1 ) أن العيب الحادث في الحيوان مضمون على البائع ، مع حكمه بعدم الأرش ( 2 ) .
ثم 7 نه ربما يجعل ( 3 ) قول المحقق عكسا لقول شيخه .
شرح
( 1 ) كلمة من بيان للمنافاة الذي يلزم من كلام المحقق قدس سره
( 2 ) فحكم المحقق في الشرائع بعدم الأرش لا يجتمع مع حكمه بضمان العيب الحادث على البائع ، إذ هما حكمان متضادان لا يجتمعان .
( 3 ) الجاعل هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره ، حيث قال في شرح عبارة المحقق قدس سره في الشرائع :
( فلو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد ) : بالعيب السابق قطعا ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، فضلا عن محكيه لكونه مضمونا على البائع ، ولذا كان للمشتري الرد به ، فضلا عن العيب السابق بلا خلاف .
بل حكى الاجماع عليه غير واحد .
وذكر أيضا :
ومثله حدوث العيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لو كان المبيع حيوانا ، لأنه أيضا مضمون على البائع ، فلا يمنع حكم العيب السابق .
وكذا كل خيار مختص بالمشتري ، بناء على الحاقة في ثلاثة الحيوان في الضمان لما يحدث فيه كما تقدم تحقيق الحال فيه .
والظاهر تعدد سبب استحقاق الرد حينئذ .
فما عن المصنف : من أن له الرد بأصل الخيار ، لا بالعيب الحادث وابن نما بالعكس . -