تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
زمان الخيار بالخيار ، لا بالعيب السابق . فمنشأ ( 1 ) هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث ولذا ( 2 )
شرح
- مانعا عن الرد بخيار العيب السابق ، لما ذكر من التقييد . ( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده في ص 306 بقوله : إذ لا يجوز الرد بالعيب : اي فظهر مما ذكرناه آنفا أن منشأ قول المحقق قدس سره بعدم سببية العيب الحادث في زمن الخيار لرد المبيع إنما هو عدم ضمان البائع له . ( 2 ) اي ولأجل أن منشأ قول المحقق هو عدم ضمان البائع للعيب الحادث ذكر الشهيد في اللمعة أن ذهاب المحقق إلى عدم جواز الرد مناف لما ذكره في الشرائع بقوله : ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا عن الرد بأصل الخيار . وهل يلزم البائع أرشه ؟ فيه تردد ، والظاهر لا . راجع ( الشرائع ) الطبعة الحديثة - الجزء 2 ص 37 وأما ما اشكله الشهيد على المحقق . فراجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 3 ص 322 عند قوله : وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم في الدرس : لا يرد إلا بالخيار ، وهو ينافي حكمه في الشرائع : بأن الحدث في الثلاثة من مال البائع ، مع حكمه بعدم الأرش فيه « 1 » .
هامش
( 1 ) اي في الحيوان في صورة ورود النقص عليه في الأيام الثلاثة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 307 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر