لكنها ( 1 ) مشكلة ، كدعوى ( 2 ) شمولها ولو قلنا بارتفاع الضمان ولو مكّن ( 3 ) المشتري من القبض فلم يقبض .
فالأقوى أيضا ابتناء المسألة ( 4 ) على ارتفاع الضمان وعدمه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) اي لكن دعوى انصراف تلك الأخبار إلى صورة ارتفاع الضمان « 20 » عن البائع بذاك القبض مشكلة ، لأن منشأ الانصراف إما الغلبة في الوجود ، أو كثرة الاستعمال وكلاهما منتفيان هنا .
( 2 ) اي هذه الدعوى كدعوى شمول تلك الأخبار المذكورة في ص 9 - 10 - 12 - 13 لصورة ارتفاع الضمان 21 عن البائع بمثل القبض المذكور ، وثبوت الخيار للبائع .
فكما أن هذه الدعوى غير ثابتة ، لأن مناط ثبوت الخيار الذي هو دفع الضرر عن البائع يوجب تخصيص القول بصورة ارتفاع الضمان عنه بمثل هذا القبض الذي حصل للمشتري بغير اذن المالك ، والحكم بعدم الخيار للبائع .
كذلك دعوى انصراف الأخبار المذكورة إلى صورة ارتفاع الضمان عن البائع بمثل هذا القبض غير ثابتة كما عرفت ، لعدم توجه ضرر نحو البائع حين ارتفاع الضمان عنه .
( 3 ) بصيغة المجهول : اي لو مكن البائع المشتري في اخذ المبيع بأن جعله تحت يده وتصرفه وسلطنته .
( 4 ) اى مسألة خيار التأخير .
( 5 ) فان قلنا بارتفاع الضمان عن البائع بمثل هذا القبض 22 الّذي حصل للمشتري بدون اذن من البائع فيثبت الخيار للبائع .
وإن قلنا بعدم الارتفاع فلا خيار للبائع .
هامش
( 20 ) 20 - 21 - 22 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب