كان ( 1 ) مانعا عن الرد بالعيب السابق : إذ لا يجوز الرد ( 2 ) بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشتري ، فيكون الرد في
شرح
- فلا معنى للخيارات الثلاثة كما ذكرت في كثير من النسخ .
والمراد من الخيار الثلاثة هي الأيام الثلاثة التي جعلت في الحيوان .
( 1 ) يحتمل أن تكون الجملة خبرية لاسم إن في قوله في ص 304 لأن العيب الحادث .
ويحتمل أن تكون جوابا لاذا الشرطية في قوله في ص 305 : إذا أي إذا لم يكن مضمونا على البائع كان مانعا عن الرد بالعيب السابق
بيان ذلك إن خيار العيب الذي أوجبه العيب السابق على العقد انما يجوز رد المبيع به إذا لم يحدث فيه عيب آخر عند المشتري ، لأن العيب الحادث عنده في زمن الخيار باعتبار أنه مضمون عليه :
يكون مانعا عن رد المبيع بخيار العيب السابق .
نعم إذا اجتمع معه خيار الأيام الثلاثة يكون الرد بهذا الخيار لا بالعيب السابق
( 2 ) الوجه في ذلك إن جواز رد المبيع بخيار العيب السابق مقيد بما إذا لم يطرأ على المبيع نقص وعيب عند المشتري ، كما هو المستفاد من مرسلة جميل المتقدمة في ص 227 في قوله عليه السلام :
إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن .
ببيان أن المبيع المعيب إذا حدث فيه عيب عند المشتري ولو في زمن خيار العيب السابق .
لا يصدق عليه أنه قائم بعينه حتى يجوز رده .
فالنقص الحادث في المبيع عند المشتري مضمون عليه ، فيكون -