إذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار : غاية ( 1 ) الأمر كونه غير مانع عن الرد كخيار « 264 » 2 الثلاثة ( 2 ) .
شرح
- العيب القديم لا يكون سببا لجواز رد المبيع المعيب حتى في أثناء زمن خيار العيب .
نعم لو اجتمع معه أحد الخيارات الثلاثة :
خيار المجلس - خيار الحيوان - خيار الشرط :
يكون له الرد بهذا الخيار ، لا بخيار العيب ، لأن العيب الحادث في زمن الخيار إذا لم يكن مضمونا على البائع كما ذهب إليه المحقق قدس سره فلا يكون سببا للرد ، فان سببيته لرد المبيع على البائع فرع كونه مضمونا على البائع .
إذا لا فرق بين الفرعين : من حيث العيب الحادث عند المشتري في أثناء خيار كل منهما .
( 1 ) غاية ما يقال في العيب الحادث في زمن الخيار : إنه لا يكون مانعا عن الرد بأحد الخيارات الثلاثة :
المجلس - الحيوان - الشرط .
( 2 ) لا يخفى عليك أن هذه العبارة في النسخة المصححة من قبل الأفاضل في الحوزة العلمية بقم هكذا :
كالخيارات الثلاثة التي ذكرناها في هذه الصفحة في الهامش رقم 1 .
وفي كثير من النسخ ومنها نسختي المصححة هكذا :
كخيار الثلاثة .
والظاهر هو الصحيح كما أثبتناه هنا ، لأن سبب الرد في زمن الخيار هو خيار الحيوان ، لا العيب السابق ، ولا العيب الحادث كما علمت . -
هامش
( 264 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب