تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
إذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار : غاية ( 1 ) الأمر كونه غير مانع عن الرد كخيار « 264 » 2 الثلاثة ( 2 ) .
شرح
- العيب القديم لا يكون سببا لجواز رد المبيع المعيب حتى في أثناء زمن خيار العيب . نعم لو اجتمع معه أحد الخيارات الثلاثة : خيار المجلس - خيار الحيوان - خيار الشرط : يكون له الرد بهذا الخيار ، لا بخيار العيب ، لأن العيب الحادث في زمن الخيار إذا لم يكن مضمونا على البائع كما ذهب إليه المحقق قدس سره فلا يكون سببا للرد ، فان سببيته لرد المبيع على البائع فرع كونه مضمونا على البائع . إذا لا فرق بين الفرعين : من حيث العيب الحادث عند المشتري في أثناء خيار كل منهما . ( 1 ) غاية ما يقال في العيب الحادث في زمن الخيار : إنه لا يكون مانعا عن الرد بأحد الخيارات الثلاثة : المجلس - الحيوان - الشرط . ( 2 ) لا يخفى عليك أن هذه العبارة في النسخة المصححة من قبل الأفاضل في الحوزة العلمية بقم هكذا : كالخيارات الثلاثة التي ذكرناها في هذه الصفحة في الهامش رقم 1 . وفي كثير من النسخ ومنها نسختي المصححة هكذا : كخيار الثلاثة . والظاهر هو الصحيح كما أثبتناه هنا ، لأن سبب الرد في زمن الخيار هو خيار الحيوان ، لا العيب السابق ، ولا العيب الحادث كما علمت . -
هامش
( 264 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 305 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر