وهو حدوث العيب ( 1 ) في مبيع صحيح .
ولعل ( 2 ) الفرع الأول مترتب عليه ، لأن ( 3 ) العيب الحادث
شرح
- اللمعة الفرع الثاني : وهو حدوث العيب في مبيع صحيح عند المشتري .
ولم يذكر الفرع الأول : وهو حدوث عيب في مبيع معيب عند المشتري في زمن الخيار .
مع أن الكلام في الفرع الأول ، لا في الفرع الثاني .
فلما ذا ترك الفرع الأول هناك ؟
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 321 عند قوله :
الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار .
والأقرب جوازه بالعيب أيضا .
( 1 ) اي العيب الجديد .
( 2 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري ادخال الفرع الأول في الفرع الثاني حتى يوجه ترك الشهيد الفرع الأول ، فقال : ولعل الفرع الأول مترتب على الفرع الثاني .
( 3 ) تعليل لترتب الفرع الأول على الفرع الثاني .
خلاصته إن الفرع الأول : وهو حدوث العيب في مبيع معيب لعله مترتب على الفرع الثاني : وهو حدوث العيب في مبيع صحيح .
يعني كما أن العيب الحادث في أثناء مدة خيار المبيع الصحيح لا يكون سببا لجواز رد المبيع .
كذلك العيب الحادث في زمن خيار العيب السابق الذي سببه -