تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وهو حدوث العيب ( 1 ) في مبيع صحيح . ولعل ( 2 ) الفرع الأول مترتب عليه ، لأن ( 3 ) العيب الحادث
شرح
- اللمعة الفرع الثاني : وهو حدوث العيب في مبيع صحيح عند المشتري . ولم يذكر الفرع الأول : وهو حدوث عيب في مبيع معيب عند المشتري في زمن الخيار . مع أن الكلام في الفرع الأول ، لا في الفرع الثاني . فلما ذا ترك الفرع الأول هناك ؟ راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 321 عند قوله : الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار . والأقرب جوازه بالعيب أيضا . ( 1 ) اي العيب الجديد . ( 2 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري ادخال الفرع الأول في الفرع الثاني حتى يوجه ترك الشهيد الفرع الأول ، فقال : ولعل الفرع الأول مترتب على الفرع الثاني . ( 3 ) تعليل لترتب الفرع الأول على الفرع الثاني . خلاصته إن الفرع الأول : وهو حدوث العيب في مبيع معيب لعله مترتب على الفرع الثاني : وهو حدوث العيب في مبيع صحيح . يعني كما أن العيب الحادث في أثناء مدة خيار المبيع الصحيح لا يكون سببا لجواز رد المبيع . كذلك العيب الحادث في زمن خيار العيب السابق الذي سببه -