تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فالباب ( 1 ) واحد ، انتهى ( 2 ) . لكن ( 3 ) الذي حكاه في اللمعة عن المحقق هو الفرع الثاني :
شرح
( 1 ) أي المبنى واحد في الصورتين عند المحقق قدس سره . خلاصة الكلام في هذا المقام إنه لو فرض المبيع سليما حال البيع ثم حدث فيه عيب عند المشتري في زمن خيار الحيوان إذا كان المبيع حيوانا . أو خيار الشرط ، أو المجلس إذا كان المبيع غير حيوان . فان اختار رد المبيع قبل انقضاء زمن الخيار فله ذلك وكان الضمان على البائع . وإن لم يختر حتى انتهت مدة الخيار فقد خرج المبيع عن ضمان البائع ودخل في ضمان المشتري . هذا على مبنى المحقق قدس سره . وبما ذكرناه عنه يظهر أن العيب الحادث عند المشتري في زمن الخيار لا يفرق فيه بين كونه مسبوقا بعيب عند البائع . وبين كونه غير مسبوق بعيب . فلا اثر له بعد انقضاء مدة الخيار ، لاتحاد الباب في الصورتين : وهما . صورة كون المبيع مسبوقا بالعيب . وصورة عدم كونه مسبوقا به : بأن كان صحيحا سليما . وهذا معنى قول الشهيد في الدروس : فالباب واحد . ( 2 ) اي ما افاده الشهيد في الدروس في هذا المقام . ( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به بيان اختلاف رأي الشهيد عما افاده في اللمعة مع ما افاده في الدروس ، حيث إنه ذكر في -