فالباب ( 1 ) واحد ، انتهى ( 2 ) .
لكن ( 3 ) الذي حكاه في اللمعة عن المحقق هو الفرع الثاني :
شرح
( 1 ) أي المبنى واحد في الصورتين عند المحقق قدس سره .
خلاصة الكلام في هذا المقام إنه لو فرض المبيع سليما حال البيع
ثم حدث فيه عيب عند المشتري في زمن خيار الحيوان إذا كان المبيع حيوانا .
أو خيار الشرط ، أو المجلس إذا كان المبيع غير حيوان .
فان اختار رد المبيع قبل انقضاء زمن الخيار فله ذلك وكان الضمان على البائع .
وإن لم يختر حتى انتهت مدة الخيار فقد خرج المبيع عن ضمان البائع ودخل في ضمان المشتري .
هذا على مبنى المحقق قدس سره .
وبما ذكرناه عنه يظهر أن العيب الحادث عند المشتري في زمن الخيار لا يفرق فيه
بين كونه مسبوقا بعيب عند البائع .
وبين كونه غير مسبوق بعيب .
فلا اثر له بعد انقضاء مدة الخيار ، لاتحاد الباب في الصورتين : وهما .
صورة كون المبيع مسبوقا بالعيب .
وصورة عدم كونه مسبوقا به : بأن كان صحيحا سليما .
وهذا معنى قول الشهيد في الدروس : فالباب واحد .
( 2 ) اي ما افاده الشهيد في الدروس في هذا المقام .
( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به بيان اختلاف رأي الشهيد عما افاده في اللمعة مع ما افاده في الدروس ، حيث إنه ذكر في -