في مدة خيار المشتري المشترط ، أو بالأصل ( 1 ) فله الرد ما دام الخيار ( 2 ) .
فان خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق قدس سرهما فجوزه ( 3 ) ابن نما ، لأنه ( 4 ) من ضمان البائع .
ومنعه ( 5 ) المحقق قدس سره ، لأن ( 6 ) الرد لمكان الخيار وقد زال .
ولو كان ( 7 ) حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار
شرح
( 1 ) كما في خيار المجلس : أو الحيوان ، أو الشرط ، فان هذه الخيارات ثابتة من الشارع .
( 2 ) اي خيار العيب السابق « 263 » 2
( 3 ) اي جوز للمشتري أن يرد المبيع بالعيب الحادث وإن انقضت مدة خيار العيب السابق ، لأن المبيع لا يزال في ضمان البائع .
( 4 ) تعليل لتجويز ابن نما الرد ، وقد عرفته آنفا .
( 5 ) اي ومنع المحقق قدس سره رد المبيع بالعيب الحادث بعد مضي زمن الخيار .
( 6 ) تعليل لمنع المحقق الرد : اي المؤثر للرد هو الخيار المسبب من العيب السابق ، لا العيب الحادث خلاله ، لأن الرد منحصر في ظرف الخيار ، وهو قد انقضى كما عرفت .
نعم لو كانت مدة الخيار باقية فلا يمنع المشتري من الرد ، فإذا انتهت المدة فلم يبق أي اثر للعيب السابق بل هو مضمون على المشتري .
( 7 ) هذا من متممات كلام الشهيد في الدروس ، فإنه قدس سره بعد أن أنهى الكلام حول المبيع المعيب اخذ في البحث عن المبيع الصحيح .
هامش
( 263 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب