أن ( 1 ) تأثير العيب الحادث في زمن الخيار
وكذا عدم تأثيره ( 2 ) في الرد بالعيب القديم إنما هو ما دام الخيار فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري .
قال ( 3 ) في الدروس « 261 » 2 : لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع ( 4 ) من الرد إن كان ( 5 ) قبل القبض ، أو
شرح
- قال : وإن كان بينهما شرط : أيا ما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع .
راجع ( التهذيب ) الجزء 7 - ص 24 - الحديث 103 - 20 .
ومن الواضح أن صيرورة المبيع للمشتري لا يحصل إلا بعد زوال زمن الخيار .
ثم إن الحاكي في قوله : إلا أن المحكي هو الشهيد الأول كما هو نص عبارته الآتية .
( 1 ) جملة أن تأثير العيب هو المحكي عن المحقق قدس سره .
( 2 ) اي عدم تأثير العيب الحادث .
( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به نقل ما حكاه الشهيد عن المحقق قدس سرهما في كتاب الدروس حول الاختلاف الواقع بين الأستاذ : وهو ابن نما .
وبين تلميذه : وهو المحقق قدس سرهما في العيب الحادث بعد القبض ، وبعد مضي زمن الخيار 262 عند المشتري .
( 4 ) اي المشتري لم يمنع من الرد .
( 5 ) اي العيب الحادث .
هامش
( 261 ) 261 - 262 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب