تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
إلا ( 1 ) أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب :
شرح
( 1 ) استثناء عن دعوى أن العيب الحادث بعد القبض في مدة الخيار سبب مستقل لا يجاب رد المبيع . وعن أن هناك من يدعي خلاف ذلك : وهو المحقق قدس سره حيث ذهب إلى عدم جواز الرد بعد انقضاء مدة الخيار كما ستسمع . وحاصل ما حكي عن المحقق قدس اللّه روحه الزكية : إن تأثير العيب الحادث في زمن الخيار في جواز رد المبيع بالعيب القديم وعدم تأثيره في الرد . يدور مدار بقاء زمن الخيار ، وانقضائه . فان انتهت مدة الخيار خرج المبيع عن ضمان البائع وعهدته ، ودخل في ضمان المشتري ، وكان حكم العيب الحادث في أثناء مدة الخيار بعد انتهائها حكم العيب الحادث بعد مدة الخيار . كما يأتي هذا الحكم في القسم الثالث . فالمحقق قدس سره قائل بمنع الرد ، لأن موضوعه هو الخيار ما دام موجودا . والمفروض أنه قد زال ، فاستقر الملك للمشتري بعد انقضاء الخيار بقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان . عن الرجل يشتري الدابة ، أو العبد ، ويشترط إلى يوم ، أو يومين فيموت العبد أو الدابة ، ويحدث فيه الحدث . على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع ، أو لم يشترط . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 300 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر