إلا ( 1 ) أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب :
شرح
( 1 ) استثناء عن دعوى أن العيب الحادث بعد القبض في مدة الخيار سبب مستقل لا يجاب رد المبيع .
وعن أن هناك من يدعي خلاف ذلك : وهو المحقق قدس سره حيث ذهب إلى عدم جواز الرد بعد انقضاء مدة الخيار كما ستسمع .
وحاصل ما حكي عن المحقق قدس اللّه روحه الزكية :
إن تأثير العيب الحادث في زمن الخيار في جواز رد المبيع بالعيب القديم وعدم تأثيره في الرد .
يدور مدار بقاء زمن الخيار ، وانقضائه .
فان انتهت مدة الخيار خرج المبيع عن ضمان البائع وعهدته ، ودخل في ضمان المشتري ، وكان حكم العيب الحادث في أثناء مدة الخيار بعد انتهائها حكم العيب الحادث بعد مدة الخيار .
كما يأتي هذا الحكم في القسم الثالث .
فالمحقق قدس سره قائل بمنع الرد ، لأن موضوعه هو الخيار ما دام موجودا .
والمفروض أنه قد زال ، فاستقر الملك للمشتري بعد انقضاء الخيار بقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان .
عن الرجل يشتري الدابة ، أو العبد ، ويشترط إلى يوم ، أو يومين فيموت العبد أو الدابة ، ويحدث فيه الحدث .
على من ضمان ذلك ؟
فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع ، أو لم يشترط . -