تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الأرش على الخلاف الآتي فيما قبل القبض ، بناء ( 1 ) على اتحاد المسألتين كما يظهر من بعض . ويدل على ذلك ( 2 ) ما يأتي : من أن الحدث في زمن الخيار مضمون على البائع ومن ماله ، ومعناه ( 3 ) ضمانه على الوجه الذي بضمنه قبل القبض بل قبل العقد .
شرح
( 1 ) تعليل لكون العيب الحادث في زمن الخيار غير مانع عن الرد ، واخذ الأرش ، وأنه سبب مستقل لا ربط له بالعيب السابق اي عدم المانع « 260 » 2 عن الرد ، وعن اخذ الأرش مبني على أن الملاك في المسألتين : وهما . مسألة حدوث العيب قبل القبض . ومسألة حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار : متحد ، إذ الملاك هو ضمان البائع . وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون حدوث العيب قبل القبض أو بعده . ( 2 ) اي على أن حدوث العيب في زمن الخيار غير مانع عن الرد وأنه سبب مستقل لا ربط له بالعيب السابق . ( 3 ) اي ومعنى قولهم : إن العيب الحادث في زمن الخيار مضمون على البائع ومن ماله : أن الضمان هنا ضمان معاوضي : اي البائع يضمن الثمن على الوجه الذي كان يضمنه قبل العقد ، ولا ريب أن الضمان قبل العقد ضمان معاوضي يجب على البائع رد الثمن على المشتري لو تلف المبيع عنده .
هامش
( 260 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب