أما الأول ( 1 ) فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد ، بل في أنه ( 2 ) كالموجود قبل العقد « 258 » 2 حتى ( 3 ) في ثبوت الأرش فيه على الخلاف الآتي في أحكام القبض .
وأما الحادث ( 4 ) في زمن الخيار فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد ، بل هو ( 5 ) سبب مستقل موجب للرد ، بل ( 6 )
شرح
( 1 ) اي القسم الأول المشار إليه في الهامش 1 ص 297
( 2 ) اي بل ولا خلاف أيضا في أن القسم الأول نظير العيب الموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش .
فكما أن العيب الموجود في المبيع قبل العقد لا يمنع من الرد .
كذلك الموجود في المبيع بعد العقد وقبل المقبض لا يمنع من الرد .
( 3 ) اي العيب الموجود في المبيع قبل القبض حتى في الأرش نظير العيب الموجود قبل العقد : في أنه يأخذه المشتري من البائع .
لكن في ثبوت الأرش خلاف بين الفقهاء بخلاف الرد فإنه اتفاقي .
( 4 ) اي العيب الحادث في زمن خيار العيب السابق 259 ، وبعد القبض : وهو القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 297 .
( 5 ) اي العيب الحادث في زمن الخيار سبب مستقل للرد لا ربط له بالسبب الأول : وهو العيب السابق ، فكل واحد منهما سبب مستقل .
( 6 ) اي بل العيب الحادث سبب مستقل أيضا لاخذ الأرش لكن فيه خلاف أيضا كما يأتي الإشارة إليه .
فكل من العيب السابق والحادث سبب مستقل للرد والأرش لا ربط له بالعيب السابق .
هامش
( 258 ) 258 - 259 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب