تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فاما أن يحدث ( 1 ) قبل القبض ، وإما أن يحدث ( 2 ) بعده في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع : اعني ( 3 ) خيار المجلس ( 4 ) والحيوان ( 5 ) ، والشرط ( 6 ) . وإما أن يحدث ( 7 ) بعد مضي الخيار . والمراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير ( 8 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو القسم الأول . ( 2 ) هذا هو القسم الثاني . ( 3 ) اي المراد من زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع . هو خيار المجلس ، وخيار الحيوان ، وخيار الشرط . ( 4 ) مضى شرحه في المكاسب الجزء 13 ص 71 - إلى ص 270 وفي الجزء 14 من ص 1 - إلى ص 83 . والمراد من الخيار هنا هو عدم افتراق المتعاقدين عن المجلس ما داما جالسين فيه . ( 5 ) مضى شرحه في المكاسب - الجزء 14 ص 84 - إلى ص 230 والمراد من الخيار هنا هي الأيام الثلاثة . ( 6 ) مضى شرحه في المكاسب الجزء 14 من ص 231 إلى آخر الجزء . وفي الجزء 15 من ص 1 - إلى 131 . ( 7 ) هذا هو القسم الثالث : اي العيب الحادث عند المشتري إنما يكون بعد القبض ، وبعد مضي زمن خيار العيب السابق « 257 » 2 ( 8 ) وهو العيب الحادث بعد القبض وبعد مضي زمن الخيار . فهو محل النزاع . ومحور البحث .
هامش
( 257 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب