فاما أن يحدث ( 1 ) قبل القبض ، وإما أن يحدث ( 2 ) بعده في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع : اعني ( 3 ) خيار المجلس ( 4 ) والحيوان ( 5 ) ، والشرط ( 6 ) .
وإما أن يحدث ( 7 ) بعد مضي الخيار .
والمراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير ( 8 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو القسم الأول .
( 2 ) هذا هو القسم الثاني .
( 3 ) اي المراد من زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع .
هو خيار المجلس ، وخيار الحيوان ، وخيار الشرط .
( 4 ) مضى شرحه في المكاسب الجزء 13 ص 71 - إلى ص 270 وفي الجزء 14 من ص 1 - إلى ص 83 .
والمراد من الخيار هنا هو عدم افتراق المتعاقدين عن المجلس ما داما جالسين فيه .
( 5 ) مضى شرحه في المكاسب - الجزء 14 ص 84 - إلى ص 230 والمراد من الخيار هنا هي الأيام الثلاثة .
( 6 ) مضى شرحه في المكاسب الجزء 14 من ص 231 إلى آخر الجزء .
وفي الجزء 15 من ص 1 - إلى 131 .
( 7 ) هذا هو القسم الثالث : اي العيب الحادث عند المشتري إنما يكون بعد القبض ، وبعد مضي زمن خيار العيب السابق « 257 » 2
( 8 ) وهو العيب الحادث بعد القبض وبعد مضي زمن الخيار .
فهو محل النزاع . ومحور البحث .
هامش
( 257 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب