على البائع ، إلا ( 1 ) من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه ، وتضرره ( 2 ) بعدم وصول ثمنه إليه .
وكلاهما ( 3 ) ممكن الاندفاع باخذ المبيع مقاصة .
وأما ( 4 ) مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدم وإن ادعي انصراف الأخبار إلى غير هذه الصورة .
شرح
- بهذا القبض الذي لم يكن باذن من المالك فتتوجه نحوه الضمان ظاهرا والمفروض ارتفاع الضمان بهذا القبض فإذا ارتفع الضمان فلا يبقى ضرر عليه إلا من ناحيتين : نشير إليهما تحت رقمهما الخاص .
( 1 ) هذه هي الناحية الأولى .
( 2 ) هذه هي الناحية الثانية ، وكلمة تضرره مجرورة عطفا على مجرور ( من الجارة ) « 18 » في قوله في هذه الصفحة إلا من جهة : اي وإلا من جهة تضرر البائع بسبب عدم وصول ثمن المبيع إليه .
( 3 ) أي وكلتا الناحيتين المذكورتين في الهامش 1 - 2 من هذه الصفحة يمكن اندفاعهما باخذ البائع مبيعه مقاصة ، لثبوت الخيار له .
( 4 ) خلاصة هذا الكلام إنه بناء على عدم ارتفاع الضمان عن للبائع بمثل هذا القبض الذي لم يكن باذن من البائع يأتي فيه دليل الضرر الذي تقدم منه ( قدس سره ) في ص 8 بقوله : حيث إن المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وملك لغيره لا يجوز التصرف فيه ، وإن قلنا بانصراف تلك الأخبار 19 المتقدمة في ص 9 - 10 - 12 - 13 الواردة في خيار التأخير : إلى صورة ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض الذي لم يحصل باذن من المالك .
هامش
( 18 ) 18 - 19 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب