[ الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري . ]
( الرابع ) من المسقطات ( 1 ) حدوث عيب عند المشتري .
وتفصيل ذلك ( 2 ) إنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب -
شرح
- وهذا الاطلاق كاف في شموله للعالم أيضا .
أليك نص بعض تلك الروايات المطلقة عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ؟ قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى .
فالشاهد في قول الرجل : وهي حبلى فيطأها ، حيث إنه مطلق ليس فيه تقييد الوطء بصورة جهل المشتري بالحبل ، أو علمه به ، ومع ذلك قال عليه السلام : يردها ويرد عشر ثمنها .
فمن هذا الاطلاق نستكشف شمول الرواية صورة علم المشتري بالعيب .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 417 - الباب 5 - الحديث 7 .
( 1 ) اي من مسقطات الخيار الحاصل للمشتري بسبب وجود عيب سابق في المبيع .
( 2 ) اي وتفصيل أن العيب الحادث عند المشتري بعد القبض وبعد مضي زمن الخيار موجب لسقوط الخيار الحاصل للمشتري بالعيب السابق .
خلاصة هذا التفصيل إن العيب الحادث .
إما أن يحصل قبل القبض .
وإما أن يحصل بعد القبض ، وقبل مضي زمن خيار العيب السابق .
وإما أن يحصل بعد القبض ، وبعد مضي زمن خيار العيب السابق .
فهذه أقسام ثلاثة نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص .