تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

[ الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري . ]

( الرابع ) من المسقطات ( 1 ) حدوث عيب عند المشتري . وتفصيل ذلك ( 2 ) إنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب -
شرح
- وهذا الاطلاق كاف في شموله للعالم أيضا . أليك نص بعض تلك الروايات المطلقة عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ؟ قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى . فالشاهد في قول الرجل : وهي حبلى فيطأها ، حيث إنه مطلق ليس فيه تقييد الوطء بصورة جهل المشتري بالحبل ، أو علمه به ، ومع ذلك قال عليه السلام : يردها ويرد عشر ثمنها . فمن هذا الاطلاق نستكشف شمول الرواية صورة علم المشتري بالعيب . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 417 - الباب 5 - الحديث 7 . ( 1 ) اي من مسقطات الخيار الحاصل للمشتري بسبب وجود عيب سابق في المبيع . ( 2 ) اي وتفصيل أن العيب الحادث عند المشتري بعد القبض وبعد مضي زمن الخيار موجب لسقوط الخيار الحاصل للمشتري بالعيب السابق . خلاصة هذا التفصيل إن العيب الحادث . إما أن يحصل قبل القبض . وإما أن يحصل بعد القبض ، وقبل مضي زمن خيار العيب السابق . وإما أن يحصل بعد القبض ، وبعد مضي زمن خيار العيب السابق . فهذه أقسام ثلاثة نشير إلى كل واحد منها عند رقمه الخاص .