والفتاوى ، وظاهر باقيها ( 1 ) اختصاص الحكم بالوطء ، مع الجهل بالعيب ، فلو ( 2 ) وطأها عالما به سقط الرد لكن ( 3 ) اطلاق كثير من الروايات يشمل العالم .
شرح
- وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ؟
فهاتان الروايتان صريحتان في عدم علم المشتري بحبل الأمة المشتراة .
( 1 ) اى وظاهر باقي النصوص الواردة في المقام كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المذكورة في ص 270 قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟
فان ظاهر هذه الرواية أن المشتري حين اشترى الأمة لا يعلم بحبلها فلما وقع عليها علم بالحمل .
فالروايتان المذكورتان في الهامش 5 من ص 294 - 295 .
وظاهر رواية عبد الرحمن المذكورة في الهامش 1 من هذه الصفحة .
صريحة في أن جواز رد الأمة الحبلى بعد الوطء مختص بصورة جهل المشتري بحمل الأمة .
( 2 ) الفاء تفريع على صورة جهل المشتري بالحمل : اى ففي ضوء ما ذكرنا فلو وطأ المشتري الأمة وهو عالم بحملها فلا حق له للرد ، لسقوطه عنه بالعلم .
( 3 ) استدراك عما افاده : من أن صريح بعض النصوص والفتاوى وظاهر بعض الروايات اختصاص رد المبيع المعيب بالجاهل .
خلاصته إن كثيرا من الروايات الواردة في المقام مطلق ليس فيه تقييد لجواز الرد بالجاهل بالعيب . -