ولو انضم إلى الحمل عيب آخر فقد استشكل في سقوط الرد بالوطء
من ( 1 ) صدق كونها معيبة بالحمل ، وكونها ( 2 ) معيبة بغيره .
وفيه ( 3 ) أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف ، لا نفي ( 4 ) تأثير عيب الحمل .
ثم إن صريح بعض النصوص ( 5 )
شرح
- ولأنهما من لوازم الوطء .
( 1 ) دليل لعدم سقوط الرد بالوطء لو وجد في الأمة عيب آخر غير عيب الحمل ، لصدق العيب عليها بالحمل ، فالوطء غير مانع عن الرد ، فهو ثابت ولم يسقط .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( من الجارة ) في قوله في هذه الصفحة :
من صدق كونها ، فهو دليل لسقوط الرد : اي ومن صدق كونها معيبة بغير عيب الحمل كالعمى مثلا ، فان هذا العيب « 256 » 2 قد وجد عند المشتري لا أنه كان موجودا فيه قبل الشراء .
( 3 ) اي وفيما افاده المحقق الثاني : من سقوط الرد نظر وإشكال .
خلاصة الإشكال إن العيب الّذي وجد في الأمة غير الحمل ليس فيه اقتضاء سوى عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف في الأمة : وهو الوطء .
( 4 ) اى لا أن العيب غير الحمل ينفي تأثير عيب الحمل حتى تكون نتيجة تأثير هذا النفي سقوط الرد وإن كانت حاملا .
( 5 ) كما في مرسلة ابن أبي عمير المذكورة في ص 269 بقوله :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها ؟ -
هامش
( 256 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب