تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولو انضم إلى الحمل عيب آخر فقد استشكل في سقوط الرد بالوطء من ( 1 ) صدق كونها معيبة بالحمل ، وكونها ( 2 ) معيبة بغيره . وفيه ( 3 ) أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف ، لا نفي ( 4 ) تأثير عيب الحمل . ثم إن صريح بعض النصوص ( 5 )
شرح
- ولأنهما من لوازم الوطء . ( 1 ) دليل لعدم سقوط الرد بالوطء لو وجد في الأمة عيب آخر غير عيب الحمل ، لصدق العيب عليها بالحمل ، فالوطء غير مانع عن الرد ، فهو ثابت ولم يسقط . ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( من الجارة ) في قوله في هذه الصفحة : من صدق كونها ، فهو دليل لسقوط الرد : اي ومن صدق كونها معيبة بغير عيب الحمل كالعمى مثلا ، فان هذا العيب « 256 » 2 قد وجد عند المشتري لا أنه كان موجودا فيه قبل الشراء . ( 3 ) اي وفيما افاده المحقق الثاني : من سقوط الرد نظر وإشكال . خلاصة الإشكال إن العيب الّذي وجد في الأمة غير الحمل ليس فيه اقتضاء سوى عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف في الأمة : وهو الوطء . ( 4 ) اى لا أن العيب غير الحمل ينفي تأثير عيب الحمل حتى تكون نتيجة تأثير هذا النفي سقوط الرد وإن كانت حاملا . ( 5 ) كما في مرسلة ابن أبي عمير المذكورة في ص 269 بقوله : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها ؟ -
هامش
( 256 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب