فقد ( 1 ) حمل على كسوة تساوي العشر ، أو نصفه .
ولا بأس ( 2 ) به في مقام الجمع .
ثم إن مقتضى الاطلاق ( 3 ) جواز الرد ولو مع الوطء في الدبر .
ويمكن دعوى انصرافه ( 4 ) إلى غيره فيقتصر في مخالفة العمومات على منصرف ( 5 ) اللفظ .
وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطء وجهان :
من ( 6 ) الخروج عن مورد النص ، ومن ( 7 ) الأولوية .
شرح
( 1 ) جواب عن الإشكال المذكور : اي حمل لفظ الكسوة في الرواية على كسوة تساوي قيمتها عشرا ، أو نصف عشر .
( 2 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري حول حمل لفظة الكسوة على كسوة تساوي قيمتها عشرا ، أو نصفه : اى لا بأس بهذا الحمل في مقام الجمع بين هذه الصحيحة ، والأخبار الواردة المصرحة بنصف العشر التي ذكرت في ص 268 ، وص 269 ، وص 270 .
( 3 ) اي اطلاق الوطء الوارد في الروايات المتقدمة ، حيث إن الوطء ورد مطلقا ، من دون اختصاصه بالقبل .
( 4 ) اي انصراف الوطء إلى غير الدبر ، واختصاصه بالقبل .
( 5 ) أي منصرف لفظ الوطء هو القبل لا غير ، لا مع الدبر .
( 6 ) دليل لعدم لحوق التقبيل واللمس بالوطء ، لأن مورد النصوص المذكورة هو جواز الرد إذا وطأها المشتري ، والتقبيل واللمس خارجان عن موردها .
( 7 ) دليل للحوق التقبيل واللمس بالوطء ، لأنه إذا جاز الرد بالوطء « 255 » 2 فهما أولى لعدم صدق التصرف بهما في الأمة بمثل التصرف بالوطء -
هامش
( 255 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب