تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وفي الدروس إن الصدوق « 254 » 2 ذكرها ( 1 ) بلفظ النصف . وأما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئا ( 2 ) فهو بإطلاقه خلاف الاجماع فلا بد من جعله ( 3 ) واردا في مقام ثبوت أصل العقر لا مقداره ( 4 ) . وأما ما دل على أنه يكسوها ( 5 )
شرح
- الرواية ، سهوا من القلم . ( 1 ) اي ذكر ( شيخنا الصدوق ) أعلى اللّه مقامه الشريف الرواية للتي فيها العشر بلفظ النصف اي نصف العشر . ( 2 ) كما في رواية عبد الرحمن المذكورة في ص 270 . خلاصة الإشكال على الرواية إنه لو جعلناها على اطلاقها وما تصرفنا في كلمة شيئا يكون الاطلاق خلاف الاجماع ، لأن الاجماع قام على نصف العشر عندما يردها والشيء أعم من ذلك . ( 3 ) اي لا بد من جعل كلمة شيئا الواردة في الرواية في أن الإمام عليه السلام في مقام ثبوت أصل العقر الذي هي الدية كما عرفتها في ص 270 . ( 4 ) اي وليس الإمام عليه السلام في مقام تعيين مقدار الدية حتى يقال : لا يراد من العقر اعطاء شيء وإن كان أقل من نصف العشر إلى البائع . ( 5 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في ص 270 . خلاصة الايراد إن في هذه الصحيحة قد وردت كلمة يكسوها والكسوة لا تعيين في مقدارها ، لا النصف ، ولا العشر .
هامش
( 254 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب