على الغالب ، وحينئذ ( 1 ) تكون مرسلة الكافي المتقدمة بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية دليلا على التفصيل ( 2 ) في المسألة كما اختاره ( 3 ) جماعة من المتأخرين .
مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة ( 4 ) المحمولة على البكر ، إلا أنه ( 5 ) بعيد ، ولذا ( 6 ) نسبه الشيخ « 252 » 2 إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ النصف .
شرح
( 1 ) اي وحين امكان تنزيل جميع الأقوال المذكورة على الغالب تكون مرسلة الكافي التي ذكرها الشيخ عنه في ص 269 بقوله :
وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر قيمتها ، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها بعد انجبار هذه المرسلة بالانفاق الذي ادعاه ابن إدريس في قوله في ص 290 عند نقل الشيخ الأنصاري عنه : ولذا ادعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب ، وثبوت العشر في البكر .
( 2 ) وهو العشر في البكر ، ونصف العشر في الثيب في الأمة المعيبة إذا وجدت حبلى فوطأها المشتري .
( 3 ) اي هذا التفصيل .
( 4 ) وهي رواية عبد الملك المذكورة في ص 270 ، حيث جاء فيها : وبردها وبرد عشر قيمتها .
( 5 ) اي إلا أن هذا الحمل بعيد : اي حمل العشر على البكر بعيد ، لعدم وجود البكارة في الأمة مع الحمل .
( 6 ) اي ولأجل البعد المذكور نسب العشر إلى البكر 253 شيخ الطائفة قدس سره إلى سهو الراوي : بأن اسقط كلمة نصف العشر عن -
هامش
( 252 ) 252 - 253 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب