تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
من ( 1 ) كون الحامل ثيبا ، فلا يشمل فرض حمل البكر بالسحق أو بوطء الدبر ، ولذا ( 2 ) ادعى عدم الخلاف في السرائر « 250 » 2 على اختصاص نصف العشر بالثيب ، وثبوت العشر في البكر . بل معقد اجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا ، حيث ذكر في الحامل أنه يرد معها نصف عشر قيمتها على ما مضى ( 3 ) بدليل اجماع الطائفة . ومراده ( 4 ) بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقا مدعيا عليه الاجماع : من ( 5 ) أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع ففسخ برد معها العشر إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا . وأما الانتصار فلا يحضرني حتى أراجعه . وقد عرفت امكان تنزيل الجميع ( 6 )
شرح
( 1 ) من بيان لكلمة الغالب : اي الغالب في الأمة الحبلى أن تكون ثيبا ، لأن البكارة قل ما يتفق مع الحمل . ( 2 ) اي ولأجل أن الغالب في الأمة الحامل كونها ثيبا . ( 3 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 271 بقوله : بل ادعى على ظاهرها الاجماع في الغنية . ( 4 ) اي ومراد صاحب الغنية بما مضى ما ادعاه بقوله في ص 271 عند نقل الشيخ عنه 251 : بل ادعى على ظاهرها الاجماع . ( 5 ) كلمة من بيان لما ذكره سابقا . ( 6 ) اي جميع ما ذكره هؤلاء الأعلام قدس اللّه أسرارهم يمكن تنزيله على الغالب في الأمة الحبلى : في كونها ثيبا .
هامش
( 250 ) 250 - 251 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب