من ( 1 ) كون الحامل ثيبا ، فلا يشمل فرض حمل البكر بالسحق أو بوطء الدبر ، ولذا ( 2 ) ادعى عدم الخلاف في السرائر « 250 » 2 على اختصاص نصف العشر بالثيب ، وثبوت العشر في البكر .
بل معقد اجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا ، حيث ذكر في الحامل أنه يرد معها نصف عشر قيمتها على ما مضى ( 3 ) بدليل اجماع الطائفة .
ومراده ( 4 ) بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقا مدعيا عليه الاجماع : من ( 5 ) أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع ففسخ برد معها العشر إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا .
وأما الانتصار فلا يحضرني حتى أراجعه .
وقد عرفت امكان تنزيل الجميع ( 6 )
شرح
( 1 ) من بيان لكلمة الغالب : اي الغالب في الأمة الحبلى أن تكون ثيبا ، لأن البكارة قل ما يتفق مع الحمل .
( 2 ) اي ولأجل أن الغالب في الأمة الحامل كونها ثيبا .
( 3 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 271 بقوله : بل ادعى على ظاهرها الاجماع في الغنية .
( 4 ) اي ومراد صاحب الغنية بما مضى ما ادعاه بقوله في ص 271 عند نقل الشيخ عنه 251 : بل ادعى على ظاهرها الاجماع .
( 5 ) كلمة من بيان لما ذكره سابقا .
( 6 ) اي جميع ما ذكره هؤلاء الأعلام قدس اللّه أسرارهم يمكن تنزيله على الغالب في الأمة الحبلى : في كونها ثيبا .
هامش
( 250 ) 250 - 251 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب